المادة رقم 27 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

المواد الجينية الزراعية
تعتبر المواد الجينية الزراعية ملكاً للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية وتحترم الدولة حقوق الملكية الفردية للمزارعين في السلالات الحية المتداولة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية