المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (76) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تحدد الوزارة وتعمم المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية، سواء المستوردة
منها أو المنتجة محلياً، وفقاً لأحكام القانون.
2. يحظر إدخال أو نقل منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أو مدخلات إنتاج زراعي إلى دولة
فلسطين، ما لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
3. للوزير اتخاذ قرار مؤقت بمنع إدخال أو نقل أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية،
بناءً على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الوزير لهذه الغاية.
4. مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة، في حال ثبت بعد الفحص أن المنتجات الزراعية
الحيوانية أو النباتية أو مدخلات الإنتاج الزراعي التي أدخلت إلى دولة فلسطين، سواء المهربة
أو المقيدة منها، بأنها منتجات فاسدة، يتم إتلافها بقرار من الوزير، وعلى نفقة المخالف، وتثبت
واقعة الإتلاف بمحضر رسمي، ويتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
5. يجوز بقرار من الوزير إتلاف المواد الزراعية الممنوعة أو المقيدة إذا كانت سليمة في حالات
محددة يراها مناسبة.
6. يجوز للوزير أن يصدر قراراً بالإتلاف أو البيع لفائدة الخزينة العامة في حال دخول الحيوانات
والمنتجات والمخلفات الحيوانية المعدة للاستهلاك الآدمي، وكذلك غير المعدة للاستهلاك الآدمي
أو الحيواني بطريقة غير قانونية، وعلى نفقة صاحب الحيوان.