المادة رقم 122 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

الطعن في قرار تقدير نسبة العجز
للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.