السنة
2019
الرقم
690
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : شوکت احمد عمرة/ كفر مالك.

وكيله المحامي فراس منيف کراجة / رام الله.

المستأنف عليهما :

1.  شركة ترست للتأمين / رام الله.

وكيلها المحامي نضال طه.

2.  محمد صايل عبد الغني فراج/ كفر مالك.

وكيله المحامي مروان عصفور.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم (1003/2013) بتاريخ 4/4/2018والقاضي الحكم على المدعى عليها الأولى شركت ترست للتأمين بدفع مبلغ (4087) أربعة الاف وسبعة وثمانون شيكل للمدعي شوکت احمد عمرة، وكذلك الزام المدعى عليه الثاني محمد صايل عبد الغني فراج بدفع مبلغ 3262 شيكل ثلاثة الاف ومئتان واثنان وستون شيكل للمدعي شوکت احمد شوکت عمرة وتضمين المدعى عليهما الرسوم و المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 5/5/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف قد جاء مخالفا ومناقضا للأصول القانونية.

2.  القرار المستأنف جاء مجحفا بحقوق المستأنفة.

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا صحيحا.

4.  القرار المستأنف غير مستند إلى سبب قانوني.

5.  القرار المستأنف غير مسبب تسبيب قانوني سليم .

وبالتناوب: ودون الإجحاف بالدفوع السابقة المثارة أعلاه أو الانتقاص منها يبدي المستأنف وكيله ما يلي:

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى حيث انها لم تبني حكمها على البينات المقدمة من المستأنف حيث انها اكتفت ببينه واحدة وتجاهلت باقي البينات المبرزة في الدعوى رغم وجود تقارير طبية صادرة عن اللجنة المحلية تثبت وجود نسبة عجز تصل حتى 5% ومدة تعطل تصل حتى (ستة اشهر) وكذلك تقرير طبي نهائي صادر عن الدكتور احمد البيتاوي والذي يثبت وجود نسبة عجز تصل حتى 7% ومدة تعطل ست شهور ) وغيرها من البينات التي لم تنظر لها محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام عند وزنها للبيئة.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى - مع الاحترام - بالتجاهل بينة المدعي والتي اثبت من خلالها وجود نسبة عجز 5% وفترة تعطل تمتد الى (ستة اشهر) رغم أن هذه التقرير الطبي نظم بتاريخ اقرب على تاريخ الإصابة وبتالي اقدر على تحديد الوضع الصحي للمريض والتأكد من فترة تعطله ومدی العجز من التقارير التي نظمت بعدها بفترة طويلة والتي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام - في اعتمادها لبينة المدعي عليهم عند بناء حكمها على الرغم من أن المدعي قد فند بينتهم بتقرير طبي منظم من قبل الدكتور احمد البيتاوي بتاريخ 11/4/2018 والذي متفق مع تقرير اللجنة الطبية المحلية.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام في اعتمادها لتقرير الجنة الطبية العليا أي الى بينة المستأنف ضده وعدم التفاتها الى باقي التقارير المقدمة من قبل المستأنف رغم تعددها واتفاقها على الرغم من عدم وجود أي نص يلزمها بذلك في قانون العمل الفلسطيني وأن هناك العديد من الأحكام التي اعتمد فيها على تقارير لجان طبية مختلفة وعلى الرغم من تقديم المدعي لأكثر من تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية.

5.  أن التقارير الطبية الصادرة عن الجنة الطبية المحلية أو غيرها من اللجان لها نفس القيمة القانونية لتقارير اللجنة الطبية العلية وهو من المبادئ القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض الفلسطينية حيث حكمت بأنه يجب عند تقدير التعويض ان يكون هذا التقدير قائما على أساس سائق ومقبول إلى عناصره الثابتة في الأوراق واحقية طالب التعويض فيه والذي سارت عليه محكمة الاستئناف حيث أكدت أن المحكمة مخيرة باعتماد التقرير الطبية التي تراها مناسبة وعدم الزامها باعتماد التقارير الطبية الصادرة عن الجنة الطبية العليا.

الطلب: لهذه الأسباب و/أو لأي سبب أخر تراه المحكمة الموقرة مناسبا . يلتمس المستأنف ووكيله من محكمتكم الموقرة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم فسخ القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله والحكم بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى و/او الحكم فيها من قبل محكمتكم الموقرة حسب لائحة الدعوى بإلزام المستأنف ضدهم بدفع كامل المبلغ المدعى به بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستأنف عليهما الأول والثاني، ثم ترافع وكيل المستأنف طالبا بالنتيجة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وقبول الاستئناف موضوعا، وترافع وكيل المستأنف عليها الأولى طالبا بالنتيجة اعتبار حيثيات الحكم مرافعة له وان المدعي هو من طلب الإحالة الى اللجنة الطبية العليا، وترافع وكيل المستأنف عليه الثاني طالبا بالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بأسباب الاستئناف من الأول وحتى الخامس نجد انها جاءت مجملة وعامة دون بيان لأوجه النعي على الحكم المستأنف الامر الذي يلحق بها جهالة فاحشة مانعة من التعرض لما جاء فيها، لذلك يقتضي الالتفاف عما جاء فيها، اما فيما يتعلق بالسبب رقم 1 بعد التناوب مع ما سبق من أسباب، نجد ان وكيل المستأنف وفي الجلسة المنعقدة امام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/5/2015 قد ابدى عدم ممانعته في إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا ابعد ان طلب وكيل المستأنف عليها الأولى احالته الى اللجنة الطبية العليا، الامر الذي يشير الى موافقة وكيل المدعي على الاحتكام الى ما يصدر عن اللجنة الطبية العليا ويكون ملزما لطرفيه، فلا يجوز له بعد ذلك طلب نقض ما تم من قبله اذ يكون سعيه مردودا عليه، وان بناء الحكم على هذا التقرير دون سواه يعتبر متفقا واحكام القانون، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب رقم 2 من أسباب الاستئناف فلا يعدو كونه تكرار لما ورد في السبب السابق الامر الذي يغني عن الإعادة ، اما فيما يتعلق بالسبب رقم 3 من أسباب الاستئناف نجد ان التقرير الطبي الصادر عن الدكتور احمد البيتاوي بتاريخ 11/4/2018 والذي تقدم به وكيل المستأنف في اطار البينة المفندة امام محكمة الدرجة الأولى يعتبر سعيا في نقض ما تم قبله، علاوة على ذلك فان المادة 121 من قانون العمل قد حصرت مسألة تقدير نسبة العجز باللجنة الطبية، فلا يجوز الركون الى تقرير صادر عن طبيب وان كان مختصا، اذ ان القانون وعندما يحدد طريقة معينة في الاثبات فينبغي التقيد بها، خاصة وان المادة 122 قد اتاحت للمصاب الطعن في قرار تقدير نسبة العجز الا ان المدعي لم يفعل، لذلك فان هذا السبب أيضا لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسببين 4 و5 من أسباب الاستئناف فلا تعدو كونها تكرار لما تم ايراده في الأسباب السابقة، وان معالجة هذه الأسباب ضمن الرد السابق يغني عن الإعادة، وهما لا يردان على الحكم المستأنف.

لـــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2019

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة