السنة
2019
الرقم
688
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : نمر جمال نمر اللالا / بيتونيا .

وكيله المحامي مجدي عريقات / رام الله .

المستأنف عليه : نظمي محمود امين اطرش / رام الله - بيتونيا .

وكيله المحامي احمد الخضور / رام الله .           

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 341/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 472/2018 والصادر بتاريخ 21/4/2019 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف لحكم الاستئناف السابق 1567/2018 لنظره بحضور فريقين والسماح للخصم بتقديم البينة مما نفى صفة الاستعجال .

2.  ان القرار ضد وزن البينة ومخالف لنص المادة 102 من الاصول .

3.  ان المحكمة اخطأت في معالجة المواد 266 و 105 من الاصول .

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 17/6/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحته وانكرها وكيل المستأنف عليه واعتمد وكيل المستأنف اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى طالبا قبول استئنافه بالنتيجة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واعتمد وكيل المستأنف عليه اقواله ومرافعته امام قاضي الامور المستعجلة كمرافعة له طالبا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والمرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : كان قد صدر حكم اول عن قاضي الامور المستعجلة قضى بمنح الحماية بالحجز على الحصص محل الاتفاقية وجرى الطعن بذلك القرار بالاستئناف رقم 1567/2018 وصدر حكم الاستئناف بإلغاء القرار الاول لمخالفته منج بناء الاحكام والمواد 174 و175 و176 من قانون الاصول .

بعد اعادة الطلب لمحكمة الدرجة الاولى نظر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة حسب الاصول وتم سماع بينة المستأنف عليه ومرافعات الاطراف وصدر الحكم المستأنف .

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى بحكمها المستأنف في هذا الاستئناف قد اتبعت حكم الاستئناف الاول واصدرت حكما متفقا ومنهج بناء الاحكام وطبقت المواد 174 و175 و176 وجاء حكمها شاملا لجميع عناصر تلك المواد فلا مخالفة لحكمنا السابق بالمطلق كما ان عودة المحكمة وسماحها للمستأنف عليه تقديم البينة لا يعيب الاجراءات ذلك ان الامر يعود لصلاحياتها في هذا الخصوص ولا يمس ذلك صفة الاستعجال سيما ان تقديم البينة جاء بذات الجلسة المحددة للمرافعة وحجز الطلب للحكم ، كما ان نظر الطلب بحضور الفريقين هذا ايضا من صلاحيات محكمة الدرجة الاولى اذ تحقق لها عدم المساس بالسرعة والتبليغات طالما تحققت الغاية بحضور الطرف الثاني مما يجعل من السبب (1) من ملخص الاسباب غير مقبول وواجب الرد .

ثانيا : وبخصوص السببيين 2 و3 والخطأ في وزن البينة وتطبيق المواد 102 و105 و266 من قانون الاصول المدنية والتجارية فاننا نقول ان المشرع قد وضع احكاما خاصة بالطلبات المستعجلة وردت في المواد 102 وما يليها وفي هذه الحالة على المستدعي اثبات شروط تلك المادة من الاستعجال والخطر المحدق بالحق المراد حمايته والضرر المتوقع من عدم منح الحماية والكفالة ان رأت المحكمة ضرورة لها وغير ذلك من شروط الطلبات المستعجلة ومنها بكل تأكيد عدم الدخول في اصل الحق او البت به ، اما الحجز التحفظي فقد ورد في باب خاص وفصل خاص سمي طلبات واجراءات خاصة وجاء المشرع بالمادة 266 ووضع شروطا محددة يجب توافرها مجتمعة لمنح الحماية والقاء الحجز التحفظي على المال وهذه الشروط هي وجود سند دين موقع من المدين وان يكون هذا الدين معلوم المقدار ومحدد ومستحق الاداء وغير معلق على شرط وان يرفق المستدعي كفالة تضمن للمستدعى ضده أي عطل او ضرر قد يلحق به جراء صدور قرار الحجز ، وبالتالي اذا لم يتوفر أي من هذه الشروط وجب على القاضي رد الطلب مؤكدين في هذا المقام على ان التكييف القانوني لطلبات الخصوم وتطبيق النصوص ذات العلاقة على الوقائع هو من صميم عمل قاضي الدرجة الاولى فلا يقيده ما يطلقه الخصوم على طلباتهم وما يستندون اليه من نصوص قانونية وبالتالي على القاضي التحقق من ذلك ، والذي نجده بخصوص الطلب الماثل انه جاء حصرا في طلب الحجز التحفظي على الحصص المشتراه بموجب الاتفاقية (جزء من ط/1) وعليه يكون من المتوجب التحقق من توافر شروط الحجز التحفظي الواردة في المادة 266 وبالعودة الى تلك الاتفاقية ، فاننا لا نجد انها تتضمن اقرارا من المدين بالدين بشكل محدد بل هي تتضمن التزامات متبادلة يجب على كل طرف تنفيذ ما اتفق عليه وبالتالي يحتاج من المستدعي اثبات اخلال المستدعى ضده بالالتزامات ليصار الى ثبوت الدين بحقه ومن ثم طلب الحجز التحفظي ولما كان استحقاق المبلغ المدعى به غير ثابت بل ومعلق على شروط يجب اثباتها فان شروط الحجز التحفظي بكل تأكيد غير متوافرة في هذا الطلب مما يجعل من قرار محكمة الدرجة الاولى متفق والقانون والفهم السليم لنصوص الحجز التحفظي وليس في ذلك دخولا في اصل الحق بالمطلق فالمحكمة لم تقرر في مطالبات المدعي ان كان له حق ام لا ولم ترد على دفوع المدعى عليه لان ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وعليه يكون ما ورد في هذين السببين غير وارد ونقرر ردهما ومن جهة اخرى فان المطالبة بالدين هي مطالبة بدين (حق شخصي) وليس مطالبة بحق عيني على عقار .

                                                         لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وعلى ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 1/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة