المادة رقم 121 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الخبراء الاكتواريين
1- لا يجوز للخبراء الاكتواريين مزاولة أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل :
أ) أن يكون حاصلاً على درجة علمية في العلوم الإكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين، أو شهادة تعتمدها الهيئة.
ب) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج) ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
د) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
2- يشترط لقيد الخبراء الاكتواريين غير الفلسطينيين أن يكون مجازاً لهم بمزاولة المهنة في الخارج.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية