المادة رقم 121 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. لا يجوز للخبراء الإكتواريين مزاولة أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعدل لذلك بالهيئة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:

أ‌. أن يكون حاصلاً على درجة علمية في العلوم الإكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد أو جمعيات الخبراء الإكتواريين، أو شهادة تعتمدها الهيئة.

ب‌. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ت‌. ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

ث‌. ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

2. يشترط لقيد الخبراء الإكتواريين غير الفلسطينيين أن يكون مجازاً لهم بمزاولة المهنة في الخارج.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية