السنة
2018
الرقم
427
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة  عواطف عبد الغني و راشد عرفة

 

المستأنفة : شركة ترست العالمية للتامين المساهمة العامة المحدودة/ طولكرم

               وكيله المحامي حسام اتيرة/ نابلس

 

  المستأنف  عليه : وهيب سمير محمد ملحم/ طولكرم

                        سمير محمد عبد الغني ملحم/ طولكرم

            وكيله المحامي عرفات طعمه/ طولكرم

 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 26/2/2018 في القضية رقم 10/2016 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها الاولى بدفع مبلغ 12764.6 شيكل مع تضمينها الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1. اخطات المحكمة في الحكم بمبلغ 6000 شيكل بدل تعطل المدعي عن العمل.

2. اخطات المحكمة في الحكم للمدعي بمبلغ 895 شيكل بدل مصاريف طبية ونفقات علاج بالاعتماد على الفواتير والمستندات المبرزة من قبل وكيل المدعي.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في الحكم للمدعي ببدل تعطيل  على الرغم من ثبوت عدم عمله وقت الحادث و ثبوت انه كان طالب توجيهي  و القول بان راتبه لم يكن يتاثر لان الشاهد ربيع ملحم كان قد قال بان المدعي تعطل شهرين او ثلاثة و انه كان يعطيه راتبه خلال فترة عمله ، فان المحكمة تشير ابتداء الى ان  السبب المذكور جاء متناقضا  في ذاته لانه و بينما يقول بان المدعي كان لا يعمل و انه كان طالب توجيهي الا انه يعود و يقول بان دخله لم يكن قد تاثر.

اما من ناحية اخرى فان المحكمة و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد  ربيع سمير محمد ملحم يقول بان المدعي هو اخوه و ان المدعي كان يعمل لدى الشاهد وقت الحادث و انه كان يعطيه مبلغ 100 شيكل  يوميا و انه كان يعطيه راتبه خلال فترة عمله.

فان الاستئناف  يكون في محله من هذه الناحية و بالتالي و بما انه ثبت بانه لم يفقد شيئا من دخله فان الحكم  ببدل التعطيل  يكون في غير محله و يكون حريا بالالغاء من هذه الناحية.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطأت بالحكم للمدعي بمبلغ 895 شيكل بدل مصاريف طبية و نفقات علاج بالاعتماد على الفواتير و المستندات المبرزة دون دعوة منظميها و اثبات تعلقها بالحادث ، فان السبب المذكور غير  وارد لان المحكمة وبالرجوع الى المادة 161 من قانون التامين فانها لم تكلف المصاب الا بابلاغ التامين عن المصاريف الطبية التي يقع عليها هي اثبات عدم تعلقها بالحادث و حيث انها لم تفعل فان اعتماد الفواتير يعتبر في محله.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الم ومعاناة وصولا الى القول بان المطالبات جميعها جاءت بعملة الشيكل بينما وردت في القانون بعملة الدينار بالاضافة  الى ان اعتماد سعر صرف الدينار يعتبر في غير محله لانهة تجاوز السعر المعتمد.

فان المحكمة وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية فانه يثبت منه بان نسبة  العجز 20% و يستحق له عنها مبلغ 1000  دينار بواقع 50 دينارا عن كل 1%  من نسبة العجز وفقا لما اشسارت اليه المحكمة.

كما يستحق مبلغ 160 دينارا وفقا لما اشارت اليه محكمة الدرجة الاولى ايضا و تقرر المحكمة على ضوء ذلك اعتماد المبالغ بالدينار.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا ورد المطالبة ببدل التعطيل عن العمل و تعديل المبلغ المستحق عن الالم والمعاناة ليكون 1160 دينارا و مبلغ 895 شيكل بدل مصاريف طبية مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة