السنة
2017
الرقم
552
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: الحق العام ويمثله رئيس نيابه نابلس

 المطعـون ضده: ع.م / حواره

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 5/11/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/9/2017، في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 169/2016، المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون ذلك أن نص الماده 303 من قانون الاجراءات الجزائية يوجب على محكمة الصلح تبليغ النيابة العامة بمذكره حضور ساعه ويوم نظر الدعوى، وفي حال أن النيابه العامه تبلغت موعد الجلسة ولم تحضر، فإن المحكمة تسير باجراءات المحاكمه دون حضور النيابه العامه...

لهذا السبب تطلب النيابه العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحـــــــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن نجد أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وفي الماده الاولى منه قد عدل نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجزائية بحيث أصبح نصها الحالي ( يجوز ان تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح  دون حضور وكيل النيابة العامه) وفي ضوء ذلك نجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى وفي جلسة 6/1/2015 قرر السير في الدعوى دون حضور ممثل النيابة العامه مما يقتضي رد هذا السبب.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/04/2018