السنة
2016
الرقم
184
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

  الجهة المستأنفة : 1- حنين ماهر داود ابو شريفة بصفتها الشخصية و بصفتها من و بالاضافة الى ورثة وتركة المرحوم ماهر داود محمود ابو شريفة 2- نهى جمال عبد الكريم احمد نمر بصفتها الشخصية و بصفتها من و بالاضافة الى ورثة وتركة المرحوم ماهر داود محمود ابو شريفة 3- محمد داود محمود ابو شريفة بصفته الشخصية وبالإضافة الى ورثة وتركة المرحوم ماهر داود محمود ابو شريفة .

وكيلهم المحامي الاستاذ جهاد هشام الزعبي

 

المستأنف ضدهما :

1-علاء بسام احمد عبد الله / طولكرم -

    كيلته المحامية الأستاذة كارولين وليد ابو عوف

2-عمر محمد دواد ابو شريفة / طولكرم

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم   بتاريخ 10/1/2016  بالدعوى الحقوقية رقم 378/2014   والقاضي  بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعين بملكيتهم و تصرفهم في حصصهم بالعقار موضوع الدعوى و الزامهما باخلاءه و تسليمه للمدعين خاليا من الشواغل و الشاغلين ورد ما تبقى من طلبات في الدعوى المذكوره اعلاه  و المتمثله بالحكم بتسجيل الملكية غير المسجله للجهة المدعية لدى دائرة تسجيل اراضي طولكرم و دائرة ضريبة املاك طولكرم وتضمين المدعى عليهما الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب المحاماه . 

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2. ان القرار المستأنف مخالف للقانون من حيث مخالفته لوزن البينة وعدم تعليله تعليلا سليما.

3. ان قرار محكمة بداية طولكرم صدر بشكل متناقض.

4. اخطات محكمة البداية فيما توصلت اليه من نتيجة في قرارها المستأنف حيث قضت برد طلب الجهة المستأنفة تسجيل الملكية غير المسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي طولكرم.

5. اخطات محكمة بداية طولكرم فيما توصلت اليه في قرارها المستأنف عندما قضت برد طلب الجهة المستأنفة تسجيل الملكية غير المسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي طولكرم.

6. لقد كان على المحكمة الموقرة مصدرة القرار المستأنف الحكم بتسجيل الحصص غير المسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي طولكرم.

7. اخطأت المحكمة الموقرة مصدرة القرار المستأنف عندما لم تحكم للجهة المدعية (المستأنفة) بملكيتها الثابتة بموجب حجج البيع المبرزة في ملف الدعوى المستأنفة وكذلك عندما لم تحكم للجهة المستأنفة بتسجيل ملكيتها غير المسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي.

8. تلتمس الجهة المستأنفة اعتبار لائحة دعواها امام محكمة الدرجة الاولى وكذلك مرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى جزء لا يتجزء من لائحة استئنافها.

9. ان القرار الصادر عن المحكمة مصدرة القرار المستأنف والمتضمن رد طلب الجهة المستأنفة بتسجيل ملكيتها غير المسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي هو قرار مخالف للقانون ويتعارض مع ما ذهبت اليه المحكمة ذاتها.

10.ان قيام محكمة الموضوع مصدرة القرار المستأنف برد طلب الجهة المستأنفة تسجيل
    الحصص المشتراه بموجب حجج خارجية لدى دائرة تسجيل اراضي طولكرم يجعل الجهة
    المستأنفة عرضه لمعارضات مستقبلية ، وان صدوره بهذا الشكل يفقد ملكيتها الحماية
    القانونية الواجبة.

 

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا ، وتعديل القرار المستأنف والحكم للجهة المستأنفة بملكيتها بموجب حجج البيع الخارجية وتسجيل هذه الملكية لدى دائرة تسجيل اراضي طولكرم وتسطير الكتب اللازمة للدائرة المذكورة وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  10/4/2016  تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما حضوريا و قبول الاستئناف  شكلا ثم تقرر تصحيح الخطأ المادي الوارد بلائحة الاستئناف وذلك باضافة اسم ماهر للمرحوم داود محمود ابو شريفة الوارده بالسطر الثاني من لائحة الاستئناف واضافة اسم محمد للمستأنف عليه الثاني ليصبح عمر محمد داود ابو شريفة  ، و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  ملتمسا بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، و بجلسة 23/10/2016 كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة  و بذلك ختمت الاجراءات 

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون  ، نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان القول بان الحكم المستأنف مخالف للأصول و القانون ومردود للجهالة  غير وراد ومستوجب الرد.

 

 وفيما يخص السبب الثاني و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و العاشر من اسباب هذا  الاستئناف فاننا نجد جل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم بتسجيل الملكية غير المسجله  لدى دائرة تسجيل اراضي طولكرم و دائرة ضريبة املاك طولكرم ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فإننا نجد ان   الجهة المستأنفة  (المدعية ) وبطلباتها الختامية  ، تلتمس وغب الثبوت منع المستأنف عليها من معارضتها بملكيتها و تصرفها بالعقار موضوع الدعوى و الزامهما بإخلائه و تسليمه خالياً من الشواغل و الشاغلين ، و الحكم بتسجيل الملكية غير المسجلة للجهة المستأنفة و الايعاز لدائرة تسجيل الاراضي  و لدائرة ضريبة الاملاك  طولكرم بتسجيل الحصص المباعة و الحصص الارثية للجهة المستأنفة غير المسجلة ، ونجد ان الجهة المستأنفة لم تقدم اي بينة تثبت من خلالها مراجعتها للدوائر المشار اليها لغايات تسجيل الحصص المباعة و الحصص الارثية الغير المسجلة باسمها وان هذه الدوائر قد امتنعت عن التسجيل ، ولما كان الامر كذلك فان المطالبة بالزام دائرة الاراضي بتسجيل الملكية غير المسجله يكون غير وارد اذ ان تسطير الكتب المشار اليها لا يعتبر تحصيل حاصل نتيجة دعوى الملكية ومنع المعارضة اذ لابد من مخاصمة الجهة التي تمانع في تسجيل الملكية و الوقوف على اسباب امتناعها ، الامر الذي يتوقف عليه تحديد فيما اذا كان هذا الامتناع يشكل قرار اداريا او غير ذلك و على اثره يتحدد اختصاص القضاء النظامي من عدمه  ،كما ان الامر بتسطير كتاب  لدائرة ضريبة الاملاك ( المالية) في طولكرم  لتسجيل حصصه  كدافع ضريبة لا يجد له سندا  في القانون اذ ان ذلك يخرج عن صلاحية المحكمة ، وهو شأن متعلق بواجبات الطاعن ذاته تجاه دائرة ضريبة الاملاك ( المالية ) فيما يتعلق بالتزاماته المالية تجاهها على اثر الحكم الكاشف الصادر عن المحكمة القاضي بتثبت ملكيته للحصص  المدعى بها ، وعليه فاننا نجد ان ما انتهى اليه الحكم المستأنف في هذا الشأن يتفق و صحيح القانون و ليس من شأن ما ورد في السبب الثاني و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و العاشر من اسباب هذا  الاستئناف النيل منه لذا فاننا نقرر ردها .

و بخصوص السبب الثالث و التاسع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمنه النعي على الحكم المستأنف  بالتناقض و بعدم الحكم بملكية  الجهة المستأنفه  ، بالعودة للحكم المستأنف نجده  انتهى الى منع المستأنف عليهما من معارضة الجهة المستأنفة بملكيتها و تصرفها بالعقار موضوع الدعوى و الزامهما بإخلائه و تسليمه من الشواغل و الشاغلين ، وفق طلب الجهة المستأنفة ، وحيث ان التقرير بدعوى  اثبات الملكية و منع المعارضة يقوم  على عنصر المعارضة الذي يندرج مع اثبات الملكية والتصرف ، و بذلك يكون الحكم  المستأنف اثبت ملكية الجهة المستأنفة وحكم بها ، و ليس من شأن رد طلب الجهة المستأنف بالإيعاز لدائرة الاراضي بتسجيل الملكية الغير مسجله ان يجعل هنالك تناقض بالحكم اذ ان الحكم بدعوى اثبات الملكية ومنع المعارضة لا يتوقف على تسجيل الملكية او عدم تسجيل الملكية ، فتسجيل الملكية لا يعتبر عنصر من عناصر دعوى اثبات الملكية ومنع المعارضة  ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذين السببين من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .   

لذلك

 ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2016

                                                                                      

الكاتب                                                                     رئيس الهيئة