السنة
2017
الرقم
478
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

 

المستأنف سامر درویش عمر عوكل هوية رقم ۹۱۲۹۱۳۷۹ / بصفته الشخصية و بصفته من وبالاضافة لباقي تركة وورثة مووثته والدته المرحومة نجلاء عبد الفتاح داود عوكل / نابلس

            وكيله المحامي نائل الحوح و/او نایف عاشور مجتمعين واو منفردين

 

 

المستأنف ضدهم :- 1) درویش محمد درویش عوكل.

                            2) سامي محمد درويش عوكل .

 بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم محمد درويش عمر عوكل بموجب حجة حصر ارث رقم 71/17/405  و الصادرة بتاريخ 6/8/1430هجري الموافق28/7/ 2009 عن محكمة صويلح الشرعية

3) بشیر درویش عمر عوكل

وكيلهم المحامي حسام الأتيرة واو فراس الأتيرة و/أو فهد الأتيرة.

 4) مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس بصفته الوظيفية

5) مدير دائرة ضريبة الأملاك بنابلس بصفته الوظيفية

6) معزة النائب العام بصفته الوظيفية

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 26/2015 الصادر بتاريخ 19/02/2017 والمتضمن رد الدعوی

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 19/3/2017 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لكافة شرائطه فان المستأنف يلتمس قبوله شكلا .

2- القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون

3- القرار المستأنف غير مسبب والغير معلل تعليلا قانونيا سليما .

4- اخطات محكمة بداية نابلس الموقرة في وزن البينات اذ ومن الرجوع الى ترجمة اخراج القيد الصادر عن دائرة الأراضي في نابلس نجد بان الأرض موضوع الدعوى مسجلة لديها باسم "درويش بن عمر عوكل" وكذلك اخراج القيد، الصادر من ضريبة الأملاك في نابلس والمؤرخ في ۱۹۸۰ نجده باسم " الشيخ درويش عوكل" وكذلك الى اخراج القيد المؤرخ في عام 1982 والصادر عن ضريبة الأملاك باعادة اسم " نجلاء درویش  عوكل" لديها فالتمس وعدالة تسطير الكتاب الى دائرة ضريبة الأملاك في نابلس لتزويد محكمتكم الموقرة باخراج قيد جديد لقطعة الارض موضوع الدعوى ليثبت لعدالتكم  ذلك على أن يتضمن الاشارة الى ان اسم نجلاء قد سجل وتم تغييره وسبب التغيير ، و كذلك الكتابة الى دائرة تسجيل اراضي نابلس لبيان فيما اذا كان العقار موضوع الدعوى قد تمت فيه اعمال التسوية ام لا.

5- . اخطأت محكمة البداية الموقرة في تطبيق القانون وذلك لأن قطعة الأرض موضوع الدعوى قد شملتها اعمال التسوية التي لم تتم زمن الأردن والتي اوقف العمل بها بموجب الاوامر العسكرية الإسرائيلية فبقيت على ما هي يعني انها لم تسجل في دائرة الأراضي وان هذا التسجيل في دائرة الأراضي اوقف بناء على الأوامر العسكرية فبقيت لديها وفي سجلاتها الغير نهائية والغير مصدقة تصديقا نهائيا وفقا لما رسمه القانون باسم " درویش بن عمر عوكل" وان نقل هذا الاسم الى سجلات ضريبة الإملاك تسجيلا باطلا لأنه اخد من سجلات غير نهائية وموقوفة بالأوامر العسكرية .

6- اخطأت المحكمة الموقرة في تطبيق أحكام المادة 3 من قانون التصرف في الأموال المنقولة رقم 49 لسنة 1953 على قطعة الأرض موضوع الدعوى والتي كان من الأولى لها أن تطبق أحكام المادة 3 من القانون المعدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958لكون أن قطعة الأرض موضوع الدعوی مشمولة باعمال التسوية التي لم تنته والتي اوقفت بالأوامر العسكرية الاسرائيلية واصبحت غير نافذة وغير مفعلة قانونا وان مرور الزمن على السندات مثل قرار المحكمة المبرز في هذه الدعوى رقم394/91 لا تعتبر مدة سقوط وانما مدة تصرف قانونية كافية وذلك وفقا لنص الماده 3 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي اشترطت أن البيوعات العادية الجارية في المناطق التي لم تتم بها اعمال التسوية أو التي استثنين منها نافذة اذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشر سنة في الأراضي من نوع الملك وعليه فانه كل ما زادت مدة التصرف القانونية الهادئة دون المنازعة والمعارضة من أحد فقد اصبحت ملكية الجهة المدعية جلية وواضحة لكونها اكتسبت بناء على سند اكثر من مدة التصرف .

7- اخطأت المحكمة الكريمة ومع الاحترام في قولها بقرارها بان مدير دائرة ضريبة الاملاك يقوم بتصحيح الأخطاء المادية لديه لتتوافق مع الأصل وفقا لما هو ثابت لدى دائرة تسجيل الأراضي في حال الاختلاف فيما بينهما وان هذا القول لهو صحيح في الاراضي التي شملتها اعمال التسوية وصدر بها سندات تسجيل ولا ينطبق على قطعة الارض موضوع الدعوى لكون أن الأرض موضوع الدعوی لم تتم تسويتها ولم يصدر بها سند تسجيل وهذا واضح لعدالتكم من خلال اخراج القيد باللغة الإنجليزية مترجم للغة العربية من خلال مترجم مرخص فلو شملت التسوية قطعة الأرض موضوع الدعوى وتمت عليها بالصورة القانونية والنهائية لأصدرت دائرة الأراضي بها سند تسجيلل باللغة العربية حسب قانون الدولة المعمول به حسب الأصول وتسجل بعدها دائرة ضريبة الأملاك الأرض بنفس الأسم لغايات جباية الضريبة عنها ولكون أن دائرة الأراضي اصبحت غير مختصة في قطعة الأرض موضوع الدعوی فان التصرف الحاصل عليها هو اللذي يسجل في دائرة ضريبة الأملاك .

8- وعليه فان المعارضة جلية وواضحة وحكمية من دائرة مالية نابلس "ضريبة الاملاك" من ناحية فهي تعارض في تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى وفقا لقرار المحكمة المبرز وهو الذي ثبت تصرف مورثة المدعي في قطعة الأرض موضوع الدعوی .

وبالنتيجة تلتمس الجهة المسنأنفة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسح القرار المستأنف والحكم للمدعي وفقا لما جاء في لائحة دعواه وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بالمحاكمه الجاريه علنا وفي جلسه 3/10/2017 عادت مذكرة التبليغ للمستأنف عليه الاول تفيد انه متوفى وفي جلسة 14-11-2017 قدم وكيل المستانف صوره عن حجة حصر إرث ضمت الى الملف وتقرر تبليغ ورثه المستانف عليه الاول وفي جلسه 8/5/2018 حضر وكيلا عن وريثين من ورثه المستانف عليه الاول وتقرر تبليغ المستانف عليه الثاني بواسطه النشر والالصاق والتعليق وفي جلسه 10/7/2018 حضر وكيلا عن المستانف عليه الثاني وبذات الجلسه تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكر وكيل النيابه لائحه الاستئناف وانكر وكيل وريثي المستانف عليه الاول ووكيلا عن المستانف عليه الثاني لائحه الاستئناف و طلب وكيل وريثي المستانف عليه الاول والمستأنف عليه الثاني تقديم بينات وفي جلسه 2/10/2018 اعترض وكيل المستانف عليهم على تقديم بينات وتقرر امهاله لتقديم بيناته وفي جلسه 8/11/2018 قدم وكيل وريثي المستانف عليه الاول والمستأنف عليه الثاني مذكره يحصر بها بيناته وطلب تسطير كتاب الى الجهات الوارد ذكرها في المذكره من اجل تزويد المحكمه بمشروحات من دائره الضريبه وهيئه التسويه وفي جلسه 5/2/2019 قدم وكيل المستانف كتاب مشروحات صادر عن هيئه تسويه الاراضي الذي طلبه وكيل وريثي المستانف عليه الاول والمستأنف عليه الثاني وضم الكتاب الى الملف وصرح وكيل وريثي المستانف عليه الاول والمستأنف عليه الثاني بعدم رغبته في تقديم البينه وترافع وكيل المستانف من خلال الضبط طالبا بالنتيجه قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم حسب اللائحه وترافع وكيل النيابه مكررا اقواله مرافعاته امام محكمه الدرجة الأولى وبالنتيجة طلب رد الاستئناف وترفع وكيل وريثي المستأنف عليه الأول والمستأنف عليه الثاني من خلال الضبط طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبجلسه 12/3/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصل اليها وكرر الوكلاء أقوالهم و مرافعاتهم السابقة وحجز الاستئناف للتدقيق وإصدار الحكم لمدة ساعه وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة وختمت إجراءات المحاكمة .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف ( المدعي ) تقدم بالدعوى الأساس ضد المستأنف عليهم موضوعها تثبت ملكية ومنع معارضة وتصحيح سجل في قطعة أرض قيمتها لأغراض الرسوم 25000 دينار أردني على سند من القول أن قطعة الأرض رقم 44 من الحوض رقم 24008 محلة الغرب / أرض الخلة ( الصيداوية ) والموصوفة في لائحة الدعوى حصلت مورثة  المدعي المرحومة نجلاء على قرار من محكمة بداية نابلس رقم 522/79 في الدعوى الحقوقية رقم 601/79 يقضي بملكيتها وتصرفها فيها وما عليها من بناء  وأن المدعي أشترى من مورثته نجلاء الطابق الخير ( الرابع ) بموجب القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 394/91 وأنه يتصرف في هذا الطابق لمدة تزيد عن مدة مرور الزمن تصرفا ً هادئا ً وأنه وبعد وفاة مورثته والدته أصبح يملك ويتصرف في حصص ارثيه في باقي العمارة ، وأن المدعى عليهم الأول والثاني هم من ورثة المرحوم درويش عوكل ، وأن دائرة ضريبة الأملاك قامت بتسجيل قطعة الأرض والبناء باسم درويش عوكل وإلغاء التسجيل باسم مورثة المدعي بحجة أنها مسجلة لدى دائرة الأراضي باسمه ، وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى صدر الحكم القاضي برد الدعوى والذي لم يرتض به المدعي فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

 

وحيث ورد الاستئناف ضمن المدة القانونية ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وبالعودة الى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلاً وهو الأمر الذي تم اتخاذ القرار بشأنه أثناء جلسات الاستئناف وهذا الأمر لا يشكل طعنا ً ونعيا ً على الحكم المستأنف وبذلك نقرر الالتفات عن هذا السبب.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى بان الحكم مخالف للأصول والقانون والسبب الثالث والذي ينعى بأن الحكم المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً فإن هذين السببين جاءا بكلام وقول عام وغير محدد ولم يوضحا مواضع مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون أو النقص في التسبيب والتعليل في حين أن أسباب الاستئناف يجب أن تكون واضحة ومحددة لإمكانية معالجة هذه الأسباب ومناقشتها وعليه تقرر المحكمة رد هذين السببين من أسباب الاستئناف.

 

 

 

 

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة مشيرا ً إلى ترجمة إخراج القيد المبرز والصادر عن دائرة تسجيل الأراضي بنابلس وإلى إخراج القيد المؤرخ في عام 1980 والمسجل بموجبه العقار لدى دائرة ضريبة الأملاك باسم  الشيخ درويش عوكل وكذلك أشار الى اخراج القيد المؤرخ في 1982 والمسجل العقار بموجبه لدى دائرة ضريبة الأملاك باسم نجلاء درويش عوكل ، فإن هذا السبب لم يوضح المقصود من سرد تفاصيل هذه المبرزات وكيف أن محكمة الدرجة الأولى تبعا ً لهذه التفاصيل أخطأت في وزن البينة ، كما أنه وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد أن سبب رد الدعوى يتعلق بكون لعقار مسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي وأنه عملا ً بأحكام المادة 3 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 يحظر على المحاكم سماع الدعاوى بالمطالبة بملكيتها وتكون الدعوى غير مسموعة ، ونشير الى أن ما جاء في الشق الثاني من السبب الرابع بطلب تسطير كتب الى  دائرة ضريبة الأملاك وكذلك الى دائرة تسجيل الاراضي بنابلس ، هذه الطلبات لا تشكل سببا ً للنعي على الحكم وانما هي اجراءات للسير بالدعوى وتقديم بينات بها  إن أجيز ذلك من قبل المحكمة وبذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه ونقرر رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الخامس من أسباب الاستئناف والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون كون أن قطعة الأرض شملتها أعمال التسوية التي لم تتم زمن الأردن والتي أوقف العمل بها بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية وكذلك السبب السادس والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق أحكام المادة 3 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 وانه كان الاولى تطبيق نص المادة 3  من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 كون قطعة الأرض مشمولة بأعمال التسوية التي لم تنته وأن مرور الزمن على السندات مثل قرار المحكمة رقم 394/91 هي مدة تصرف وفق نص المادة 3 المذكورة ، فإن المحكمة وبالرجوع الى الدعوى الأساس تجد أنه ومن ضمن المبرز م/1 تم ابراز صورة قيد مستخرج من سجلات دائرة تسجيل الأراضي باللغة الإنجليزية ومرفق به ترجمة قانونية لهذا المستخرج والذي من خلاله يتضح أن قطعة الأرض موضوع الدعوى مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي وصادر بها شهادة تسجيل ومؤشر على هذا السند بأن قطعة  الأرض  مشمولة بأعمال التسوية ، الا ان المشروحات المضمومة لملف الاستئناف والصادرة عن هيئة تسوية الأراضي تشير الى أن الحوض رقم 24008 لم يصدر به أمر تسوية ، وبذلك فإن القول بجواز سماع دعوى بملكية العقار الصادر به سند تسجيل وجواز تطبيق أحكام  المادة 3 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 هو قول مخالف للقانون حيث أن قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 أوجب أن تتم جميع التصرفات في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي وذلك بموجب أحكام المادة الثانية من القانون المذكور ، ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على حظر سماع الدعاوى أو إجراء أي معاملة في الأموال غير المنقولة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها  بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي ، وبذلك فإن الدعوى الأساس تكون غير مسموعة وواجبة  الرد لهذا السبب.

ونشير أيضا إلى أن بينة المدعي لم تثبت تصرفه تصرفا ً هادئاً في العقار المذكور حيث جاء في شهادة الشاهد جواد سعيد محمود أبو العافية في جلسة 06/12/2015 أمام محكمة الدرجة الأولى
 (..... وأنا طول عمري بعرف منذ سنة 1992 أن المدعي سامر عوكل هو الذي يتصرف فيها وان محمد وبشير يعارضوه في هذا التصرف) كما جاء في شهادة الشاهد طارق فايز فتحي عقاد في ذات الجلسة ( ....... وأن الذي يتصرف في هذا العمارة المدعي سامر عوكل ولا أعرف اذا كان المدعى عليهم يعارضوا المدعي فيها أم لا )، وبذلك فإن أحكام المادة 3 من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة على سبيل الفرض بصحة تطبيقه ، لا تنطبق ولم يتحقق شرط التصرف الهادئ ، وبذلك فإن المحكمة الدرجة الأولى تكون قد طبقت صحيح القانون وأصابت بالنتيجة التي توصلت اليها بخصوص رد الدعوى.

اما فيها يتعلق بالسبب السابع والذي ينعى بخطأ المحكمة بالقول بأن مدير دائرة ضريبة الأملاك يقوم بتصحيح الأخطاء المادية لديه لتتوافق مع الأصل كون أن هذا القول يكون في الأراضي التي شملتها أعمال التسوية وأن الأرض موضوع الدعوى لم تتم بها أعمال التسوية وكذلك السبب الثامن والذي يشير الى أن المعارضة واضحة من دائرة المالية لمعارضتها في تسجيل قطعة في تسجيل قطعة الأرض وفقا ً للقرار المبرز في الدعوى الأساس الذي يثبت تصرف مورثة المدعي فإن المحكمة تشير بهذا الصدد الى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 حيث أجازت المادة 17/2 منه للجنة التخمين في حال بلوغها بأية طريقة وقوع تغيير في الملكية أن تجري التعديلات اللازمة في قائمة التخمين ، وأن هذا التغير غير محصور في الأراضي والأملاك التي تشملها أعمال التسوية وبذلك فإن هذين السببين لا يردان ونقرر ردها.

أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بخصوص العقار موضوع الدعوى لصالح المدعي ومورثته في العام 1979 وعام 1991 فإن هذه الأحكام صدرت في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 وقانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 والذي جعل من الأحكام غير قابلة للتنفيذ بمرور مدة خمسة عشر سنة وكان بإمكان المستفيدين من تلك الأحكام تنفيذها في حينه أصولا ً. 

 

وبذلك فإن أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه وجاء حكم محكمة الدرجة الأولى متفقا ً وصحيح القانون.       

 

وعليه

وسندا ً لما تقدم تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار أردني أتعاب محاماة للمستأنف عليهم الاول والثاني والثالث.

 

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/03/2019