السنة
2018
الرقم
1550
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: رامز محمود عبد الله محمود - جماعين.

                وكيله المحامي خالد رشيد - نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: أسعد ابراهيم اسعد عبد العزيز بصفته وكيلاً عن ابراهيم اسعد عبد العزيز الحاج علي وبصفته من وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم اسعد عبد العزيز حسين.

                وكيله المحامي نائل الحوح - نابلس. 

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 140/2010 بتاريخ 29/11/2018 والقاضي بالحكم على المستأنف بإلزامه بعدم معارضة المستأنف عليه بحصصه الإرثية في قطعتي الأرض الصدارة والنصب من اراضي زيتا وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية: -

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون وغير معلل حيث لم تبين المحكمة كيف توصلت للحكم وان الحكم جاء مخالفاً للفقرة 4 من اللائحة الجوابية حيث ان المستأنف انكر واقعة ملكية المستأنف ضده او تصرفه بقطعتي الأرض.

2- الحكم المستأنف شابه الخطأ في تقريره ان الارض في ملك وتصرف مورث المدعي دون تقديم البينة او أي سند ملكيته واكتفت بشهادة شاهد كسند للملكية.

 

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 31/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستأنف ضده وبجلسة 5/3/2019 قدم المستأنف مرافعة خطية على صفحتين طلب فيها قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى، وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب اعتبار حيثيات الحكم مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف ضده وبصفته المذكورة اقام دعوى منع معارضة في ملكته لقطعتي الأرض النصب والصدارة من اراضي زيتا على سند من القول بأن موكله يملك تلك الأراضي والتي آلت له إرثياً وان المدعى عليه في الموسم الزراعي 2009 - 2010 دخل الأرض وبدأ يقطف الزيتون وادعى بملكيته لتلك القطع ومنع المدعي من الدخول اليها.

وجاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة ولمخالفتها للقانون والأصول وينكر البندين الأول والثاني وكذلك البندين الثالث والرابع حيث انه اشترى قطعتي الأرض ويتصرف بهما وفقاً للقانون كمالك لهما وبعد تقديم البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى.

لم يرتضي المدعى عليه بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : فلا بد من الاشارة ابتداء الى ان الدعوى المقدمة والصادر بها الحكم المستأنف هي دعوى ملكية ومنع معارضة أي ان الدعوى تشتمل على طلبين الأول الملكية والثاني منع المعارضة وان لكل طلب بيناته واسبابه وبالرجوع إلى البينات المقدمة في ملف الدعوى تجد المحكمة أنها انحصرت بالبينة الشفوية والتي اكدت ان مورث المستأنف ضده بصفته المذكورة احد ورثة المرحوم اسعد عبد العزيز اسماعيل المالك والمتصرف في قطعتي الأرض الموصوفتين في لائحة الدعوى وقد اكدت البينة الخطية التي تقرر ضمها لملف الدعوى والمتكونة من المشروحات الصادرة عن دائرة ضريبة املاك نابلس بتاريخ 24/5/2015 والمتضمنة ان قطعة الأرض رقم (11) ضمن الحوض 3 مسجلة باسم (اسعد عبد العزيز اسماعيل) بينما القطعة رقم (59) ضمن الحوض (1) مسجلة باسم عبداللطيف حمدان خفش) منذ سنة 1938 وحتى الآن مع عدم وجود اية ملاحظات على السجلات توضح كيف تم التسجيل، وكذلك هذا ما جاء في صورة اخراج القيد الصادر بطلب من المحكمة، وكذلك الكتب الصادرة عن مجلس قروي زيتا والتي تفيد نفس مضمون الكتب السابقة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فقد اكدت البينة الشفوية كذلك بأن المستأنف قد اشترى حصص الورثة في قطعة الأرض المسماة (النصب) وهي بينة المدعي، بينما جاء في بينة المدعى عليه المستأنف بأنه قد اشترى ارض الصدارة، وانه يقطف زيتونها وقام بهدم بيت مكون من غرفتين بناء قديم، ولم يقدم للمحكمة أية بينة خطية تفيد أنه اشترى أي قطعة.

وبالرجوع إلى الكتب الصادرة عن مجلس قروي زيتا نجد أن اسماء القطع يختلف عن ما جاء في لائحة الدعوى حيث جاء ان اسماء القطع هي 1 - سطع القرية والسناسل، بينما مشروحات دائرة ضريبة الأملاك جاءت خالية من اسماء المواقع.

وعليه فإن البينة المقدمة والحالة هذه يشوبها التناقض سواء في المعارضة المزعومة أو في اسماء المواقع لقطعتي الأرض وبالتالي فإن هذه البينة لا تصلح اساساً للحكم وعليه فإن اسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف وتنال منه ، وبالنتيجة تقرر:

                                                                         

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولورود اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 140/2010 وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 9/4/2019

 

 

.