السنة
2018
الرقم
627
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطعن الاول رقم 627/2018

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضدها :  غ.م.

الطعن الثاني رقم 660/2018

الطــاعـــــــن : النيابة العامة.

المطعـون ضدها :  غ.م.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بطعنين الاول بتاريخ 29/11/2018 والثاني بتاريخ 11/12/2018 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 114/2018 بتاريخ 7/11/2018 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن الاول 627/2018 في:

1- الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره.

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل من كافة جوانبه.

3- القرار جاء مخالفاً للتطبيق القانوني ويشوبه الغموض بالتعليل والتسبيب بالنتيجة التي توصلت اليها بتأييد الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الادلة خاصة ان البينات المقدمة من النيابة العامة كافية لاثبات التهمة ضد المتهمة وخاصة شهادتها امام المحكمة فهي متناقضة مع شهادتها امام النيابة العسكرية.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه. واصدار الحكم المتفق والقانون.

تبلغت المطعون ضدها حسب الاصول لائحة الطعن ولم تقدم لائحة جوابية.

أما اسباب الطعن الثاني 660/2018 تتلخص في:

ان القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره وذلك حسب نص المادة 351/5، 6 من قانون الاجراءات الجزائية للأسباب التالية:

1- أخطأت المحكمة برد استئناف النيابة العامة رغم ان البينات المقدمة من النيابة تثبت تهمة شهادة الزور.

2- الحكم مخالف للقانون ومبني على فساد في الاستدلال كون المحكمة لم تقم بوزن البينات التي قدمتها النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى حيث لم توزن البينات المقدمة امامها ولم تبين البينات التي بنيت عليها وبالتالي المحكمة لم تلم بجميع جوانب الدعوى مما جعل من الحكم مخالف لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية… وذلك بعدم بيان الاسباب التي بنيت عليها.

3- الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب كون المحكمة لم تقم بوزن البينة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم واصدار القرر المتفق واحكام القانون.

تبلغت المطعون ضدها الحكم حسب الاصول ولم تقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة أن الطعنين مقدمان ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفيان لشرائطهما الشكليه لذا تقرر قبولهما شكلاً.

أما من حيث الموضوع

تجد المحكمة أن النيابة العامة قد احالت المطعون ضدها الى محكمة بداية رام الله بتهمة شهادة الزور ضد المشتكي امام المحكمة وامام النيابة العسكرية والمدنية حيث وقعت في تناقضات جوهرية في شهادتها.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 28/3/2018 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهمة من التهمة المسندة اليها لانتفاء الدليل على ارتكاب المتهمة الجرم المسند اليها.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 114/2018 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 7/11/2018 اصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

تجد المحكمة ان النيابة العامة لقد تقدمت بطعنين ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله وهما الطعنان 660/2018، 627/2018 لذا تقرر توحيدهما والاجابة عنهما معا هذا علما بانه لا يوجد في القانون ما يسمح للنيابة العامة ان تقدم طعنين في ذات الوقت ضد قرار واحد.

وحيث نجد ان اسباب الطعن تقوم مجملة على ان الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون وأن النيابة العامة قامت بتقديم البينات الكافية لادانة الطاعنة ولم تعالجها المحكمة معالجة سليمة.

ولما كانت النيابة العامة خصم في الدعوى وهي ليس من صلاحياتها ان تقوم بوزن البينات ولا تستطيع ان تجزم ان البينات كافية للادانة من عدمه فهي تستطيع ان تنعي على البينات كفايتها لاحالة المطعون ضدها للمحكمة ولكن وزن البينات وتقديرها فيما اذا كانت كافية للادانة من عدمه هو من اختصاص محكمة الموصوع. ولكون هذا النعي لا اساس قانوني صحيح له لذا مستوجب رده.

و باستقراء القرار المطعون فيه نجد ان المحكمة قد عالجت شهادة المطعون ضدها امام النيابة العامة والمحكمة وهي الجلسات التي اعتمدتها المحكمة في حكمها في الجريمة التي شهدت فيها كما ان النيابة العامة لم تشر اي اختلاف او تناقض في شهادة الشاهده حتى يتم التوفيق بينها. وبالتالي نجد ان عدم قناعة المحكمة بالبينة يختلف عن عدم معالجتها للبينة. وليس شرطاً هو ان تعود المحكمة لذكر كافة جوانب شهادة المطعون ضدها حتى تحكم بعدم وجود تناقض ولما كانت المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد" تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها…" اي ان لمحكمة الموضوع سلطة واسعة في تقدير الدليل والاخذ بما يطمئن اليه ضميرها وطرح ما لا ترتاح اليه فاذا كانت البينة التي اعتمدتها المحكمة وارتاح ضميرها اليها توصل الى النتيجة التي توصلت اليها فيكون الطعن بقناعة المحكمة غير وارد.

وبالتالي فإن محكمة الموضوع التي لم تجد في شهادة المطعون ضدها اي تناقض بين شهادتها امام المحكمة وامام النيابة العامة جعل من التناقض الجوهري في شهادتها غير وارد لانه الاساس قناعة محكمة الموضوع بأنه لا تناقض جوهري في شهادة المشتكى عليها (المطعون ضدها) والا طلبت تصحيح الخطأ والتوفيق بين شهاداتها. وبالتالي ان النعي بأن هناك تناقض في شهادة المطعون ضدها هو امر غيرقائم على اساس قانوني سليم وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق والتطبيق الصحيح للقانون وبالتالي مستوجب الرد.

لان الادلة في المواد الجنائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضاً ويكمل بعضها بعضاً ويكفي ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها، وبما ان محكمة الدرجة الاولى في الدعوى الاساس لم تجد اي تناقض جوهري في شهادة المطعون ضدها حتى تطلب منها اصلاح الخلل أو تحويلها للنيابة العامة فإن عدم اقتناع محكمة الاستئناف في الطعن بعدم وجود هذا التناقض وبالتالي عدم وجود شهادة الزور تتفق مع التطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب رد الطعن. 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

                   قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019