السنة
2016
الرقم
1007
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف في الاستئناف رقم 1007/2016 وهي المستأنف عليها في الاستئناف رقم 1034/2016 : النيابة العامة باعتبارها ممثلة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية .

المستأنف عليها في الاستئناف رقم 1007/2016 وهي المستأنفة في الاستئناف رقم 1034/2016 :

شركة عقارات لإدارة المجمعات التجارية م.خ.م / نابلس .

وكلائها المحامون هيثم الزعبي و/او فضل عسقلان و/او بهاء الزعبي و/او ماسة الجوهري / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت النيابة العامة بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 26/10/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 947/2015 تاريخ 25/9/2016 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعية بدل الاجور المدعى عليها بكافة الاوراق اللازمة لإتمام اجراءات الصرف وفق الاصول ورد الادعاء فيما يتعلق بالمطالبة ببدل اثمان الكهرباء والمياه مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف رقم 1007/2016 بما يلي :

1.  القرار المستأنف شابه خطأ تطبيق القانون ذلك ان من الثابت في اوراق الدعوى ان المدعى عليهم لم يكونوا ممتنعين عن دفع بدل الايجار بل جل ما كانوا يطالبوا به من المؤجر اوراق رسمية لازمة لدفعها بإخطار ما يؤيد خصم ضريبة المصدر عن بدل سندات الايجارة وفق ما نص عليه قانون السنة المالية رقم 27 لسنة 1966 وقانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 ، الامر الذي يجعل من القرار المستأنف سابقا لأوانه .

2.  القرار المستأنف متناقض في متنه ومنطوقه حيث صدر القرار المستأنف بان التزام الجهة المدعى عليها منوط بقيام المدعية بتزويد المدعى عليها بالأوراق اللازمة للصرف في حين حكمت وفي منطوق الحكم بالزام المدعى عليهم بالمبالغ .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم برد الدعوى .

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 1007/2016 .

بتاريخ 25/10/2016 تقدم المدعية بواسطة وكلاؤها بلائحة استئناف سجلت تحت رقم 1034/2016 للطعن بالقرار الموصوف اعلاه .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف رقم 1034/2016 بان :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف مخالف لوزن البينة .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد بدل المطالبة للمياه والكهرباء علما ان المادة 26 فقرة 2 من عقد الايجار المبرز في ملف الدعوى على الجهة المدعى عليها دفع بدل استهلاكها مما كان عليها ان تحكم ببدل الاستهلاك للمياه والكهرباء .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بربط الدفع بقيام المدعية بتزويد المدعى عليها بأوراق ومستندات لإتمام اجراءات دفع الاجور المستحقة ، ذلك ان قرارا المحكمة مخالف لنظام ايجار عقارات المصالح المحكومية رقم 16 لسنة 1961 .

وبالنتيجة التمست المدعية قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع الايجارات المستحقة بذمتها وكذلك بدل اثمان المياه والكهرباء الخاصة بالعقار المستأجر مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المستأنف عليها في الاستئناف رقم 1034/2016 بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بالاستئناف رقم 1034/2016 بتاريخ 6/12/2016 تقرر قبوله شكلا وبذات الوقت تم ضمه للاستئناف رقم 1007/2016 للسير بهما معا لوحدة السبب والموضوع .

بالمحاكمة الجارية بالاستئناف رقم 1007/2016 بتاريخ 6/12/2016 تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ، وبذات الجلسة كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف فيما كررت وكيلة المستأنف عليها لائحة الاستئناف رقم 1034/2016 والتمست اعتبارها جوابية على الاستئناف رقم 1007/2016 وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف المقدم من النيابة العامة ، تجد ان السبب الاول من اسباب الاستئناف الذي عاب على القرار بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ، على اساس ان الجهة المدعى عليها لم تمانع في دفع بدل الاجرة، وانما على المؤجر احضار الاوراق الرسمية بما يؤكد بدفع ضريبة الاملاك وخصم الضريبة من المصدر عن بدل سنوات الاجارة وفق ما نص عليه قانون السنة المالية رقم 27 لسنة 1966 وقانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 .

نجد ان نشير الى ان المادة 16 من قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 نصت على ان تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة 15 % ، كما نصت المادة 30 منه على اجراءات وطرق تحصيل ضريبة الدخل ، وكذلك نصت المادة 33 منه على آلية تحصيل الضريبة من المكلف سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا بان يشرع الموظف المفوض في تطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وفي حال عدم دفع الشرائح الضريبة فقد حددت المادتين 36 و37 على الغرامات والعقوبات التي تقرض على كل متخلف وفق التشكيل الوارد في حكم المادتين المشار اليهما ، واستنادا لنظام استئجار العقارات لصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1966 ، وعلى وجه التحديد المادة 13 منه ، فان توقيع المالك او من يمثله قانونا على العقد يعتبر موافقة منع على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقار ...

وبما ان الاقتطاع حكما منصوص عليه في النظام المشار اليه ، فان الجهة المدعى عليها الثانية ، تستطيع حكما ان تقتطع الضرائب المستحقة من بدل الاجرة المتفق عليها .

وفيما اذا لم ترغب باستخدام الصلاحيات الممنوحة لها بحكم المادة 13 من النظام المشار اليه ، فانها بحكم المادة 33/1 من قانون ضريبة الدخل تستطيع ان تحصل الاموال المستحقة على الجهة المدعية المتعلقة بالضرائب المفروضة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، اما ان تدعي الجهة المدعى عليها وبالذات وزارة المالية بان البيانات المطلوبة وفق صريح كتاب وزارة المالية (لائحة تدقيق مسبق) تاريخ 17/11/2013 ، والتي تشمل ارفاق سند اثبات ملكية ، وارفاق شهادة اشغال مقر معتمدة من المفوض بالاتفاق ، وشهادة براءة ذمة صادرة عن دائرة ضريبة الاملاك ، وشهادة خصم مصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل ، وكتاب تأكيد بعدم الدفع من دائرة الحسابات المركزية ، وارفاق كشف بالايجازات المعتمد ، ما هي الا شروط تعسفية، ذلك ان احضار سند للملكية يخالف حكم المادة 13 من النظام المشار اليه من المالك او من يفوضه ، ناهيك على ان النظام المذكور ، حدد في المواد 3 وحتى 10 آلية استئجار عقار للدائرة الحكومية من حيث تحقق الحاجة و المعاينة الى تشكيل لجان فرعية ومركزية ومصادقة وزير المالية على قرارات اللجنتين الفرعية والمركزية .

اما اذا كانت المواد 3 - 10 من النظام المذكور ليست بمحل تطبيق من وزارة المالية ، فلا يمكن لها او لاية دائرة حكومية بعد ابرام العقد والانتفاع بالمأجور المدة المذكورة في لائحة الدعوى ، ان تطالب بمستندات كان من المفروض على الجهة المدعى عليها طلبها قبل او اثناء فترة ابرام العقد ، الامر الذي يجعل من لائحة التدقيق رقم 0354 على الحساب رقم 61 محل مخالفة لواقع نظام استئجار العقارات لصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1966 ، ومحل مخالفة لحكم المواد 16 و33 من قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 .

وبالتالي لا تعارض في حكم المادة 6 من قانون السنة المالية رقم 27 لسنة 1966 التي نصت "على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وتعديلاته او في أي تشريع آخر ، لا تعتبر الحكومة مخلة بشروط أي عقد او التزام في حالة تخلفها عن دفع أي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد لسبب ناشئ عن تطبيق احكام هذا القانون مع أي قانون آخر .

وبما ان القانون قد منح وزارة المالية الحق في اقتطاع الضرائب المحقق على الجهة المدعية من بدل الاجرة ، للعقار المستأجر للدائرة الحكومية وفق السيار المشار اليه اعلاه ، الامر الذي يفيد من جميع ما ذكر اعلاه ان محكمة الدرجة الاولى لم تخالف تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى ، مما يجعل من هذا السبب غير وارد .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب استئناف النيابة العامة والذي عاب على القرار المستأنف بانه متناقض ما بين منطوقه وما بين اسبابه حيث قررت محكمة الدرجة الاولى في متن قرارها بان التزام المدعى عليها بدفع المبلغ منوط بقيام المدعية بتزويد المدعى عليه بكافة الاوراق اللازمة لإتمام الصرف في حين قضت في منطوق الحكم بالزام المدعى عليها بالمبلغ ، نجد وبعد اطلاعنا على حيثيات القرار المستأنف ، ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف الزمت الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعية بدل الاجور المطالب بها والبالغة 31395 دولار امريكي بعد قيام المدعية بتزويد الجهة المدعى عليها بكافة الاوراق لإتمام اجراءات الصرف ، ولم تقرر الزام المدعى عليها بالدفع كما ورد في البند الثاني من اسباب الاستئناف ، وبما ان محكمتنا تجد ان القرار المستأنف قد علق على شرط ، فهو مخالف لطبيعة الاحكام القضائية التي تصدر اما بتثبيت الحقوق والحكم للجهة صاحبة الحق او ان تقضي برد الادعاء ، أما ان تقضي المحكمة بحق موقوف على تحقق شرط فهو امر يخالف طبيعة وحجية الحكم القضائي من حيث تثبيت الحق لصاحبه ، وبالتالي ستحدد محكمتنا مصير هذا المنطوق بعد الشروع في البحث في اسباب استئناف المدعي ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد كذلك.

اما بالنسبة لاسباب استئناف المدعي والذي يحمل رقم 1034/2016 ، فان اسبابه تنحصر في واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الزام الجهة المدعى عليها ببدل استهلاك الماء والكهرباء ، والثانية خطأ محكمة الدرجة الاولى بربط دفع المبلغ الذي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بقيام المدعية بتزويد المدعى عليها بالاوراق والمستندات (الواردة في لائحة التدقيق المشار اليها سابقا في متن هذا الحكم) .

اما بالنسبة للواقعة الاولى ، وبرجوع محكمتنا الى واقع البينات المقدمة في الدعوى المستأنفة من الجهة المدعية ، فقد تم ابراز المبرز م/1 بجلسة 3/1/2016 المؤلف من اتفاقية ايجاره واخطار عدلي مع علم خبر الوصول ، وبموجب المبرز م/1 ختم وكيل المدعية بينة موكله ، ولم يقدم اية فواتير تتعلق بقيمة الاستهلاك للقوة المحرزة من المياه والكهرباء ، حتى يصار الحكم ببدلها ، اذ بالرجوع الى واقع الاتفاقية الموقعة بين المدعية والمدعى عليها الاولى ، فتم النص في المادة 26 منها بان كافة اثمان واجور المياه والكهرباء (بند 26/2/3) تدفع الى الفريق الاول دفعة واحدة بمجرد التوقيع على العقد ، ولكن المدعية لم تبين لمحكمة الدرجة الاولى ولا لمحكمتنا كذلك قيمة الاستهلاك ، الامر الذي يجعل من قيمة الادعاء لبدل البند خامسا من لائحة الدعوى حول اثمان المياه والكهرباء عن فترة استخدام الجهة المدعى عليها الاولى للعقار بواقع 17185 شيقل ، ما هو الا من قبيل الادعاء دون بينة ، وعدم حكم المحكمة مصدرة القرار المستأنف لهذا البدل له اصل ثابت من واقع المبرز م/1 الذي خلى من الدليل حول تلك الواقعة ، وعليه فان الواقعة الاولى من اسباب الاستئناف المقدم من المدعية غير واردة .

اما بالنسبة للواقعة الثانية من اسباب الاستئناف رقم 1034/2016 والتي عابت على القرار المستأنف بربط محكمة الدرجة الاولى بالزام الجهة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به بإحضار المستندات مع لائحة التدقيق آنفة الوصف .

سبق وان بينا من خلال الرد على اسباب استئناف النيابة العامة بخصوص هذه الواقعة وبصورة مفصلة دون الحاجة للتكرار، حيث ان لائحة التدقيق رقم 0354 المبرزة في الملف المستأنف تخالف نظام استئجار العقارات لصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1966 ومحل مخالفة للمواد 16 و33 من قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 ، وبالتالي وبالاستناد الى المادة 8 من الاتفاقية محل المبرز م/1 ، على المدعى عليها الثانية والتي وافقت ان تكون الاجرة للعقار محل الوصف في الاتفاقية بواقع 4550 دولار امريكي غير شامل للضريبة وبموجب الفقرة الثانية من المادة 8 وافقت المدعى عليها اضافة مبلغ 15 % من بدل الايجار السنوي بدل مقابل خدمات لتصبح الاجرة 5232.5 دولار امريكي ، وبما ان المدعية اكتفت بمبلغ 5232 دولار امريكي فان عدد السنوات المستحقة بذمة المدعى عليها الاولى هي ستة سنوات بوقاع 31395 دولار امريكي .

ولما كانت اسباب الاستئناف رقم 1007/2016 ومرافعة النيابة امام محكمة الدرجة الاولى تتمحور حول عدم استيفاء الصرف القانون المعمول به لدى وزارة المالية وانها غير ممتنعة عن الدفع الا بعد استيفاء الشروط والمتطلبات في لائحة التدقيق ، ولعدم تمسكها بان من حق وزارة المالية اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار ولم تبين ماهية الضرائب والرسوم المحققة ، فان الجهة المدعى علهيا فقدت حقها في تطبيق حكم المادة 13 من نظام استئجار العقارات لصالح الحكومة المشار اليه اعلاه ، لتتمكن محكمتنا من اجراء التقاص ، واضحى حقها فيما اذا استحقت اية رسوم او ضرائب على العقار بتحصيلها وفق صريح قانون ضريبة الدخل وقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذين .

وعليه فان في الواقعة الثانية ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل بالزام الجهة المدعى عليه ممثلة بوزارة المالية بدفع مبلغ 31392 دولار امريكي للمدعية فقط دون بدل استهلاك الماء والكهرباء لعدم الاثبات.

 

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف رقم 1007/2016 المقدم من النيابة موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1034/2016 موضوعا بالتعديل المقدم من الجهة المدعية وذلك بإلغاء منطوق الحكم على شرط ، والحكم على الجهة المدعى عليها في الدعوى الاساس ممثلة بوزارة المالية بمبلغ 31392 دولار امريكي فقط وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعية ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي عملا بأحكام المادة 10 من قانون دعاوى الحكومة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط