السنة
2016
الرقم
1007
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد 
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور .

 

الطـاعــــــــــــــن: وليد عيسى موسى عبيات بصفته ولي أمر ابنه القاصر أحمد / بيت لحم

              وكيله المحامي: أحمد دار موسى / بيت لحم

المطعون ضدهم : 1- مدير دائرة الأحوال المدنية في بيت لحم بالإضافة إلى وظيفته

                       2- عطوفة النائب العام / بالإضافة إلى وظيفته / رام الله بواسطة وكيل نيابة بيت لحم

                       بموجب التفويض الصادر عن عطوفة النائب العام والمؤرخ بتاريخ 19/10/2015

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعـن بتاريـخ 14/07/2016 للطعن بالقـرار الصـادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/05/2016 بالاستئناف المدني رقم 62/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى الأساس مع الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن لما يلي :-

أ‌-   القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

ب‌- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً ويعتريه القصور .

ت‌- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتعليله .

ث‌- القرار المطعون فيه باطل لمخالفته للأصول والقانون ومخالفته لنص المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقرة (و) منها كون القاضي رائد عصفور رئيس محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية التي أصدرت القرار المستأنف قد سبق له أن نظر وأصدر حكماً فيها في الاستئناف رقم 275/2013 الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية المتعلق بذات الموضوع وذات موضوع الدعوى .

ج‌-  أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف في قرارها لعدم وجود اثبات الضرر الأمر بدايتا المخالف لما جاء في القرار الصادر بذات الموضوع في الاستئناف رقم 275/2013 المذكور بحيث كانت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قد غيرت الاسم من احمد الى تميم من دون بينة تثبت الضرر وهذا ثابت في قرارها على الصفحة الخامسة منه الأمر المتناقض في قرارها المنقوض هنا وقرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 275/2013 المذكور .

ح‌-  أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالقول بعدم وجود ضرر كون الضرر واضح من خلال قرار محكمة الاستئناف رقم 275/2013 الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية كونه قد جاء فيه بأن الأم قامت بتسمية الابن باسم أحمد وتبليغ الولادة بمعزل عن رغبة الأب ومن دون حضوره ولا موافقته على الاسم الأمر الذي الحق بالطاعن الضرر الجسيم والفادح كون الأب هو من يحمل اسم الابن الأول له والأمر المخالف للقانون والشرع والعادات والتقاليد المتعارف عليها في بلادنا خاصةً وأن الأب ابن عشيرة تمتاز بالعادات والتقاليد وقد الحق به هذا الأمر الضرر النفسي الكبير من خلال عدم اخذ موافقته على تسمية ابنه وتسميته بمعزل عن رغبته كما وأن ما يؤيد ويعزز الضرر البينات الخطية المرفقة في حافظة المستندات في لائحة الدعوى ومنها فتوى شرعية مصدقة من المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الذي يؤيد شرعاً بأن الأحق في تسمية ابنه هو الاب وليس للأم حق منازعته لما جاء في في قوله تعالى "ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله" وهل اصدق من قول الله قولا ، كما وأن قرار لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية رقم 452 لسنة 2012 يؤيد ويعزز ما جاء أعلاه والمرفق في حافظة المستندات في لائحة الدعوى ولم يتم الاعتراض عليها من خلال النيابة العامة لا بل وافقت عليها ولم تنازع فيها وصرحت بعدم ممانعتها في تصحيح الاسم من أحمد الى تميم .

خ‌-  أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف ورد الدعوى اذ لا يجوز التوسع في تفسير المصالحة باعتبار النيابة العامة دورها دور تمثيلي ولا تملك النيابة العامة استناداً الى ذلك اجراء الصلح في الدعوى الأمر المخالف للقانون والأصول واستبعاد دور النيابة العامة التي هي جزء أصيل من اختصاصاتها هي تمثيل السلطة الوطنية في القضايا المدنية التي ترفع منها أو عليها وهذا ما جاء في نص المادة (84) من قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 الأمر الذي يعطي الحق للنيابة العامة في الدعاوي الحقوقية لإجراء الصلح فيها كأي شخص طبيعي أو معنوي في أطراف الدعوى المدنية حسب الأصول وحسب قانون أصول المحاكمات المدنية بحيث تعتبر النيابة العامة مثلها مثل أي شخص يقوم بإجراء الصلح في الدعوى ولم يذكر في القانون اعتبار النيابة العامة دورها دور تمثيلي ولا يجوز لها إجراء الصلح في الدعوى كما وأن المصالحة في الدعوى المدنية يجوز إجرائها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وفي أي حالة كانت عليها الدعوى حسب نص المادة 118 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 بحيث يعتبر عدم ممانعة النيابة العامة في جلسة بتاريخ 31/03/2016 أمام قاضي محكمة صلح بيت لحم في الدعوى الحقوقية رقم 1225/2015 بحيث يعتبر اقرار النيابة العامة واتفاق ما بين الخصوم وعدم ممانعة في تغيير الاسم وانها قضت للطاعن بكامل طلباته وانهم قبلوا بالحكم صراحة وتفصيلا وقد تمت المصالحة كونهم اقروا للطاعن بكامل طلباته حسب ما جاء في لائحة الدعوى بحيث يعتبر القرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم متفقاً وأحكام القانون ومعللاً تعليلاً سليماً ويعتبر من القرارات التي لا يجوز الطعن بها استناداً لنص المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يجعل قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون والأصول فلا مجال للحديث والتفسير بأن النيابة العامة لا تملك الحق بإجراء المصالحة في الدعاوى المدنية فلا اجتهاد في نص .

د‌-   أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في التصدي لأمور غير قانونية وليست واقعة في محلها وغير واردة في لائحة الاستئناف .

ذ‌-   أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم الأخذ بمصلحة الأب في الدعوى واتجاه رغبته الجادة في تغيير اسم ابنه هذا وأنه لا يوجد ما يمنع من تغيير اسم الطفل حسب ما جاء في المادة 38 من القانون رقم 2 لسنة 1999 ولا مجال للقول بأنه لا يوجد ضرر سيما وأن الضرر قد وقع بمجرد تسمية الابن بمعزل عن رغبة الأب هذا وان الضرر واقع على الطفل كونه معروف باسم تميم وان والده الطاعن معروف بين أهله وعشيرته وعمله كونه موظف حكومي في النيابة العسكرية باسم ابو تميم الامر الذي يلحق الضرر المعنوي والالم النفسي بالطاعن وبابنه في المستقبل .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

قدمت النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المدعي في الدعوى المدنية الصلحية صلح بيت لحم تقدم بالدعوى رقم 1225/2015 ضد الجهة المطعون ضدها المدعى عليها وموضوعها تصحيح اسم وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أمامها أصدرت حكماً يقضي بالحكم حسب لائحة الدعوى بتاريخ 31/03/2016 .

لم ترتضي الجهة المطعون ضدها المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 62/2016 والتي قضت بتاريخ 25/05/2016 بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى .

لم يرتضِ الطاعن المدعي بحكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القاون على الواقع وحول أوجه الطعن المتمثلة بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أن محكمة البداية الاستئنافية استندت في حكمها الطعين الى ان الطاعن لم يقدم البينة على الضرر لكي يصار لتغيير الاسم المراد تغييره وقررت رد الدعوى .

ولما أن أمراً كهذا يتأصل تحديداً بإصدار شهادة ميلاد باسم (أحمد) بتاريخ 05/12/2012 وذلك بناء على تبليغ والدة الطفل في حين تم إصدار شهادة ميلاد ثانية للصغير المذكور بتاريخ لاحق 31/12/2012 باسم تميم ، الأمر الذي خلق تضارب بين الاسمين ما بين أحمد وتميم وهذا بحد ذاته يسبب ضرر للطفل مستقبلاً نتيجة حصوله على شهادتين تحملان اسم أحمد واسم تميم .

ولما كان الخطأ في تطبيق القانون هو أن تنزيل القاضي حكم قاعدة قانوني على وقائع لا تتطابق مع مفترض هذه القاعدة بمعنى يؤدي الى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو يرفض تطبيقها على قاعدة وعلى واقعة لا يجب الأخذ بها .

وطالما أن محكمة البداية الاستئنافية نأت عن نفسها عن تطبيق القاعدة القانونية على وقائع الدعوى ومن المقرر ان أية قاعدة قانونية تشتمل على عنصرين أولهما : عبارة عن معترض أو نموذج لحالة واقعية استمدها الشرع من عناصر واقعية موضوعية ، وثانيهما : هو الحكم أو الحل ويتمثل في الأمر القانوني الذي قد يثبت على تحقق ذلك الغرض .

وحيث أن من تقدم بهذه الدعوى والد الطفل الذي هو صاحب حق ومصلحة في تسمية ابنه شرعاً وقانوناً وفق صريح المادة (38) من قانون الأحوال المدنية (تقام دعوى تصحيح الاسم من أي شخص لديه مصلحة في تغييرها أو تصحيحها) . ولما أن تضارب الاسمين في شهادتين ميلاد مختلفتين اسم احمد واسم تميم يجعل من هذه الدعوى صحيحة ومتفقة مع القانون والواقع .

وحيث أنه بتدقيق الأوراق والاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه بأن لهذه المحكمة محكمة البداية الاستئنافية قد ركنت فيما انتهت إليه على ما ورد في أسبابها من أن المحكمة الصلحية أخطأت بالحكم للطاعن حسب لائحة الدعوى وكانت قد أمسكت عن القيام بواجبها الذي من شأنه أن يغير وجه الحكم لديها وفق ما توصلت اليه محكمة أول درجة فيكون حكمها معيباً .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعمالاً بصريح المادة 237/2 ذلك أن الدعوى صالحة للفصل فيها والتي استنفذت محكمة البداية الاستئنافية دورها بإصدار قرار معيب ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال وخطأ الاسناد تقررالحكم للطاعن وفق لائحة الدعوى تثبيت شهادة ميلاد باسم (تميم) بدل (أحمد) والكتابة الى الجهات المختصة في سجلات الأحوال المدنية الى تغيير اسم أحمد وليد عيسى عبيات الى اسم تميم وليد عيسى عبيات وتسطير الكتب اللازمة حسب الأصول  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/10/2016