المادة رقم 38 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

دعاوى تغيير قيود الأحوال الشخصية
تقام دعاوى تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية من أي شخص لديه مصلحة في تغييرها أو تصحيحها لدى المحكمة المختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية