المادة رقم 84 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

الإلغاء
تلغى القوانين التالية:
1- قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 المعمول به في محافظات الضفة.
2- قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة.
3- الأمر الصادر عن الحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة المعمول به في محافظات غزة.
4- كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية