المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

دفع الضرائب
1. يتم دفع الضرائب من خلال دفع سلفة على حساب الضريبة أو الخصم من المصدر أو الدفع المرفق مع تقديم الإقرار والدفع الفوري عند تسوية الحساب والدفع على أقساط.
2. على المكلف دفع سلفية على حساب الضريبة المستحقة عليه عن كل فترة ضريبية، وتحدد مواعيد الدفع والحوافز وفقاً لتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.
3. في حال تحديد قيمة الضريبة من قبل الدائرة أو من قبل المحكمة يتم دفع الضريبة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغ المكلف إشعار التقدير أو قرار المحكمة إذا اكتسب أي منهما الصفة القطعية.
4. على كل مصف لأي شركة أو قيم تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أية تصفيه أو تسوية من أي نوع كانت، أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية أو إشهار الإفلاس، أو أي إجراء آخر حسب مقتضى الحال لغايات بيان وتحديد المبالغ المستحقة للدائرة، وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل منهم مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القرار بقانون.
5. مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (31) من هذا القرار بقانون، يتوجب على المكلف باقتطاع الضريبة من المصدر توريدها لحساب الدائرة خلال (30) يوماً من تاريخ اقتطاعها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية