المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الشرائح والنسب الضريبية
1. تُستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية:
أ. من (1 حتى 40000 شيكل) بنسبة (5%).
ب. من (400001 حتى 80000 شيكل) بنسبة (10%).
ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15%).
2. تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (15%).
3. تُستوفى الضريبة بنسبة (5%) على شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة وذلك من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة، أما الدخول الأخرى المتأتية للشركة من غير هذا النشاط يطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وكما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. تعتبر الضريبة المُستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها لأي شريك أو مساهم.
5. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح والنسب الضريبية المشار إليها في هذه المادة كلياً أو جزئيا وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية