المادة رقم 6 من قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966م

استثناء من أحكام قانون المالكين والمستأجرين
على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958 أو في أي تشريع آخر تعتبر الحكومة مخلة بالشروط أي عقد أو التزام في حالة تخلفها عن دفع أي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد أو الالتزام لسبب ناشئ عن تطبيق أحكام هذا القانون.