السنة
2020
الرقم
1261
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم
وعضوية القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال أبو الرب  

 

الطاعن : عطوفة النائب العام .

المطعون ضده : 1- أشرف أحمد محمد أبو عيشة ، بموجب وكالته العامة رقم (2451/2013) .

                     2- بوكالته الخاصة عن شقيقيه أكرم ومجدي أحمد محمد أبو عيشة ، ووالدته عطاف حمد

                         أحمد أبو عيشة .

                     3- بوكالته عن معتز أحمد محمد أبو عيشة .

            وكيله المحامي : بشار مسودي / الخليل .

الوقــــائــــع والإجــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 24/11/2020 في الإستئناف المدني رقم 546/2019 القاضي برد الإستئناف موضوعاً.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن الماثل ورد من قبل النائب العام فقط دون إضافة إلى صفته الوظيفية ، وكذلك دون ذكر لوزير المالية بوصفه ممثلاً للوزارة المدعى عليها في الدعوى الأساس ، وكذلك صدور الحكم ضدها ، كما أن أسباب الطعن تضمنت سبباً يتعلق بأحكام المادة (6) من قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966 ، والتي نصها "على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 أو في أي تشريع آخر لا تعتبر الحكومة مخلة بشروط أي عقد أو إلتزام في حال تخلفها عن دفع أي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد أو الإلتزام الناشئ عن تطبيق أحكام هذا القانون" .

ولما جاءتا النقطتان محل البحث على جانب من التعقيد ، كما تنطوان على أهمية خاصة الأولى تتمثل بصلاحية عطوفة النائب تقديم لائحة الطعن دون الإضافة لوظيفته وفقاً لأحكام الفقرتين أ+ب من المادة (3) من دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 ، والتي تنص على (أ) يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أي كان (ب) تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام بصفته ممثلاً عن الحكومة .

أما النقطة الثانية ، تتعلق بتفسير نطاق عبارة (ناشئ عن تطبيق أحكام هذا القانون) ، بمعنى هل يمنع إقامة دعوى تخلية مأجور ضد الحكومة سنداً للنص المذكور .

وحيث أننا نرى أن النقطتين على جانب من الأهمية والتعقيد ولغاية التقرير والبت فيهما ، نقرر دعوة الهيئة العامة للمحكمة للإنعقاد  لنظر الطعن الماثل عملاً بأحكام المادة (16) من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13 /06/ 2023