المادة رقم 3 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

إقامة الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات وتنفيذ الأحكام
أ- يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أي كان.
ب- تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة.
ج- يتولى النائب العام أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه.