السنة
2017
الرقم
69
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

 

المستأنف : حربي حسني احمد دراغمه و كذلك بصفاته المستانف عليه في الاستئناف 118 /2017

وكيله المحامي احمد الصياد

 

المستأنف عليه :  1 ديوان الموظفين العام ممثلا برئيسه  2 وزاره الماليه 3 وزير الماليه بالاضافه الى وظيفته 4 النائب العام بالاضافه لوظيفته  وكذالك بصفتهم المستانفين في الاستئناف 118 /2017

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27 12 2016   في الدعوى رقم  102 /2014  والقاضي الحكم للمدعي بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع له مبلغ 3750 دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار  اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف 69/ 2017 فيما يلي

· الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون

· الحكم المستانف لا يستند الى اي اساس او سبب قانوني سليم

· الحكم المستانف صدر مشوبا بعيب القصور في التعليل

· اخطا قاضي محكمه الدرجه الاولى في تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى الامر الذي اوصله الى النتيجه الخاطئه

· اخطا قاضي محكمه الدرجه الاولى بالنتيجه التي وصل اليها عند احتساب بان  المستانف عمل حتى تاريخ 11 5 2013 وانه لا يستحق رواتب بعد هذا التاريخ

· اخطاء قاضي محكمه الدرجه الاولى عندما قرر الحكم للمستانف بمبلغ 3750 دولاركمكافاه نهايه خدمه اذ لو دقق في البينه المقدمه لتوصل الى نتيجه مفادها ان رئيس ديوان الموظفين طلب اتخاذ الاجراءات اللازمه لتجديد عقد المستانف حتى 31 12 2013

· اخطا قاضي الموضوع عندما لم ياخذ بعين الاعتبار ان انهاء العقد بتاريخ 10 5 2013 كان لسبب لا دخل للمدعي فيه وانما جاء بقرار من وزاره الماليه دون اي مبرر قانوني

· كذلك فان قاضي الموضوع لم ياخذ بعين الاعتبار ان المدعى وبناء على طلب وزير الماليه وافق على التمديد لمده سنه ولهذا تقدم بطلب الى جامعه بيرزيت مدد بموجبه الاجازه بدون راتب من وظيفته حتى 31 12 2013

 

وتتلخص اسباب الاستئناف 118 /2017 في ما يلي

· اخطات المحكمه حيث لم  تحكم برد الدعوى اذ ان المدعي عمل احد عشر شهرا وليس سنه ولا مجال لاحتساب كسور السنه الغايات المكافاه مشكله قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005

· اخطات المحكمه مع الاحترام بعدم رد الدعوى عن النائب العام باعتباره خصم اجرائي وليس خصم حقيقي

· اخطات محكمه الدرجه الاولى بالحكم على الجهه المدعى عليها بكامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 50 دينار رغم ان المدعي خسر الجزء الاكبر من دعواه .

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 22 2 2017 تقرر قبول الاستئنافين  شكلا و كرر كل من الوكيلين لائحه استئنافه  وانكركل منهما استئناف خصمه في ذات الجلسه وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وعن الاسباب الاستيناف 69 /2017 المقدم من المدعي نجد ان الاسباب من الاول وحتى الرابع تدور حول ان الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون وانه لا يستند الى اي اساس قانوني او واقعي وانه صدر مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب وانه اخطا في تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى، ونحن في ذلك نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير من الجهاله والعموميه بحيث لا يتسنى للمحكمه ان تقول كلمتها فيها حيث لم يوضح المستانف مقصوده من مخالفه القانون اوالقصور في التعليل لذالك فاننا نقرر رد هذه الاسباب

 

اما الاسباب الخامس والسادس والسابع والثامن  فهي تدور حول تخطئة محكمه الدرجه الاولى في اقتصار حكمها على مبلغ 3750 دينار كتعويض عن بدل المكافاه وبداعي انها اخطات في عدم الحكم للمستانف بالاجور  حتى تاريخ 31 12 2013 لان انهاء العقد جاء لاسباب لا دخل للمستانف فيها.

 

وفي ذلك نجد ان الثابت من خلال الاوراق المبرزة تحت الحرفين ع/1  و ن/1 وهما عباره عن ملف المستانف لدى ديوان الموظفين العام نجد ان وزير الماليه كان قد سطر كتاب بتاريخ 12 7 2012 يطلب فيه من جامعه بيرزيت اعاره المدعي الى وزاره الماليه لمده عام الا ان جامعه بيرزيت ردت عليه بكتاب مماثل قالت فيه انه بامكانه الحصول على اجازه بدون راتب لمده سنه كما ثبت من خلال عقد العمل المبرز ضمن هذه الاوراق انه بدء  من تاريخ 10 6 2012 وينتهي في  31 12  2012 و ثبت من خلال ذات الاوراق انه رغم  انتهاء العقد في التاريخ المحدد الا ان المدعى بقي على راس عمله حتى تاريخ 10 5 2013 وفق ما جاء في الكتابين الاول الموجه الى المدعي والثاني الموجه الى رئيس ديوان الموظفين العام.

 

ولما كان الامر كذلك  فان اسباب الاستئناف سالفه الذكر لا ترد على الحكم المستأنف وقد اصاب قاضي محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بايه رواتب بعد تاريخ 11 5 2013  حيث لا يوجد اي عقد يلزم الجهه المدعى  عليها بمثل هذه الرواتب  وكذالك اصاب  باحتساب مكافاه نهايه الخدمه على اساس مده عام باعتبار ان المستأنف كان قد ترك عمله في جامعه بيرزيت لمده عام بناء على كتاب وزير الماليه الذي دعاه للتعاقد وهو ما جاء في كتاب وزير الماليه الموجه الى رئيس جامعه بيرزيت الذي يطالب فيه اعارة المدعي  لمده عام .

 

وهنا تجدر الاشاره الى ان ما جاء في السببين  السادس و الثامن  من اسباب الاستئناف من ان  المدعي استحق الاجور حتى تاريخ 31 12 2013 بداعي ان المدعي جدد  اجازته حتى ذلك التاريخ لدى جامعه بيرزيت  فذلك غير وارد حيث ثبت من خلال المبرز ن/2 وهو  الكتاب الموجه من جامعه بيرزيت الى المحكمه ان المدعى عاد الى العمل لديهم اعتبارا من تاريخ 1 8 2013 .

 

وعليه تكون اسباب الاستئناف 69/ 2017 لا ترد على الحكم المستانف


 

اما عن اسباب الاستئناف 118 /2017 وعن السبب الثاني من هذا الاستئناف والقول ان  المدعي عمل لمده احدى عشره شهرا وانه بالتالي لا يستحق مكافاه لان قرار مجلس الوزراء 335 لسنه 2005 ينص على ان المكافاه تستحق لمن عمل سنه واحده وفي ذلك نجد ان هذا القول لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان ما جاء في الماده الخامسه عشره من ذلك القرار من عباره بواقع اجر شهر عن كل سنه  ما هي الا عباره عن الية احتساب المكافاه  ولا تعني ان من عمل اقل من سنه لا يستحق مكافاه ،  هذا من جانب ومن جانب اخر فان المدعي كما هو ثابت و اشرنا إليه مسبقاً  قد حضر الى العمل على اساس ان يعمل لمدة عام واحد كما جاء في كتاب وزير الماليه الموجه الى جامعه بيرزيت وبالتالي  فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

اما عن السبب الثالث والقول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في عدم رد الدعوى عن المدعى عليه الرابع النائب العام لعدم صحه الخصومه فان هذا النعي غير وارد ولا يرد على الحكم المستانف ذلك ان الماده 3/ب من قانون دعاوى الحكومه المعدل تنص على انه  (تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة) وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب

اما عن السبب الرابع والاخير  والنعي  على الحكم ان محكمة الدرجه الاولى حكمت  بالرسوم والمصاريف كامله بالاضافه الى اتعاب محاماه قدرها 50  دينارا ًرغم ان الجهة المستانف عليها قد خسرت الجزء الاكبر من دعواها .

وفي هذا الخصوص نجد وفي ما يتعلق بالرسوم انه  كان على محكمه الدرجه الاولى ان تقتصر على الحكم بالرسم بنسبة ما حكم به ولما لم تفعل فان هذا السبب في هذه الجزئيه يرد على الحكم المستانف ام عن  الحكم باتعاب المحاماه فاننا نجد ان محكمه الدرجه الاولى لم تخالف القانون وطبقت ما جاء في الماده 186 من قانون اصول المحاكمات تطبيقا صحيحا  باعتبار ان المدعي قد حكم له بجزء من دعواه

 

لذلك

فاننا نقرر  رد الاستئناف 69 /2017 موضوعا وقبول الاستئناف 118 /2017 موضوعا  في ما يتعلق بجزئيه الرسم المحكوم به  و عليه نقرر تعديل الحكم المستانف في هذا الخصوص لوحده ليصبح الحكم للمدعي بالرسوم بنسبه ما حكم له وتاييد حكم محكمه الدرجه الاولى فيما عدا ذلك.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  27 \3  \ 2017