السنة
2017
الرقم
196
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستانفون : 1 صليبا عبدالله سابا 2 عيسى عبدالله سابا  3 حنان عبدالله سابا شناره

وكيلهم المحامي جواد عبيدات و ناصر عويضه

 

المستأنف عليه : عميد ربحي سعيد عتبه

وكيله  المحامي  ضياء حمو

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27 12 2016  في الدعوى رقم   576/ 2014  والقاضي بالزام المستانفين بان يدفعوا مبلغ ماية وثلاثه الاف واثنان وسبعون شيكل و ثمانية و عشرون  اجوره مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائه دينار اتعاب محاماه والفائده القانونيه بواقع 5 في الميه من تاريخ اقتمة الدعوى وحتى السداد التام

تقدم المستانفون  بهذا الاستئناف بتاريخ 29 1 2017

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

· القرار مخالف للقانون

· القرار مخالف للبينة المقدمه

· القرار غير معلل تعليل سليم

· اخطات محكمه البدايه في ما حكمت به سيما ان البينة المقدمه لم تثبت انشغال ذمه المستانفين

· محكمه الدرجه الاولى حرمه المستانفين من تقديم بياناتهم

· اخطات محكمه البدايه باعتبار انا بينات المستانف ضده صالحه للحكم

· اخطات محكمه الدرجه الاولى في ما حكمت به ذلك ان هدف المستانف عليه الإثراء بلا سبب

· لم تعالج محكمه الدرجه الاولى الدفع بعدم صحه الخصومه

· اخطات محكمه الدرجه الاولى بالحكم بالفائده القانونيه

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 15 3 2017  طلب وكيل الجهه المستانفة قبول هذا الاستئناف شكلا واعترض على ذلك وكيل المستانف ضده لان الاستئناف قدم خارج الميعاد 

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وفي ما يتعلق بقبول الاستئناف شكلا نجد ان محكمه الدرجه الاولى اصدرت حكمها في اساس هذه الدعوى بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليهم بتاريخ 27 12 2016 بعد ان قدم كل طرف من اطراف الخصومه مرافعته امام المحكمه.

ولما كان الامر كذلك وكانت الماده 193 من قانون اصول المحاكمات تنص في الفقرة 1على انه يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و تنص  ذات الماده في الفقره الثانيه على انه ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

تاسيسا على ذلك فان ميعاد الاستئناف بالنسبه الى المستانفين في هذه الدعوى  يبدا من تاريخ 28 12 2017  و بعمليه حسابيه بسيطه نجد ان اخر ميعاد لتقديم هذا الطعن صادف يوم الخميس 26 1 2017    -وهو يوم من ايام عمل رسمي؛   وبالتالي لا يمكن ان يؤجل ميعاد الطعن الى اول يوم بعد العطله- ولما كان الامر كذلك وكان هذا الاستئناف قد قدم بتاريخ 29 1 2017 فانه يكون قد قدم خارج الميعاد واضحى هذا الاستئناف مستوجب الرد شكلا



 

لذلك

ولما كان هذا الاستئناف قد قدم بعد فوات ميعاد الطعن فان محكمتنا تقرر رد الاستئناف شكلا مع تضمين  المستانفين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائه دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف



 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 22 \ 3  \ 2017.

 

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة