العنوان
قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966م
السنة
1966
الرقم
27
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
السنة المالية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون السنة المالية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تحديد السنة المالية لسنة 1966
تبدأ السنة المالية لسنة 1966 في اليوم الأول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لسنة 1966.

المادة (3)

تحديد السنة المالية لسنة 1967 وما يليها
تبدأ السنة المالية لسنة 1967 وما يليها من السنين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (4)

تعريف كلمة (سنة)
تعني كلمة (سنة) للغايات والأغراض المالية حيثما وردت في أي تشريع آخر السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (5)

استيفاء الضرائب والرسوم
يستوفى من المكلفين (75) بالمائة من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة أو الرسوم في الموعد المحدد في القانون.

المادة (6)
حكمان قضائيان

استثناء من أحكام قانون المالكين والمستأجرين
على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958 أو في أي تشريع آخر تعتبر الحكومة مخلة بالشروط أي عقد أو التزام في حالة تخلفها عن دفع أي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد أو الالتزام لسبب ناشئ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (7)

التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.