السنة
2016
الرقم
509
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل

وكلاءها المحامون

:

حاتم شاهين و/ أو عمار النمورة و /أو علي ابو صالح 

المسـتأنـف عليه 

:

علاء محمد علي القيسي / الخليل

 

وكيلاه المحاميان

:

توفيق قفيشة و/أو محمد البدوي





 

القرار المستأنف        : القرار الصادر في الطلب رقم 189/2016 بتاريخ 1/6/2016 و المتعلق بالدفعات المستعجلة و القاضي بعدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم ايه بينة و اصدار القرار بالزام الجهة المستأنف ضده بقيمة ثلاثة الاف شيكل ابتداءً من تاريخ 1/5/2016 و لمدة ستة اشهر بالاضافة الى الزامها بدفع نفقات علاج للمستأنف ضده بقيمة اربعة الاف و خمسمائة شيكل مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم و المصاريف و مبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالسير في اجراءات الطلب من حيث عدم اعطاء الجهة المستأنفة مهلة مناسبة لتقديم بيناتها كما ان القرار المستأنف صدر دون ان يقوم الفريقين بالمرافعة الختامية امام قاضي الامور المستعجلة لكي يستمع لطلبات الخصوم النهائية

2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم رد الطلب و ذلك لتوجيه اخطار من شخص لا يملك الحق بتوجيهه

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الزام الجهة المستأنفة بدفع نفقات علاج للمستأنف ضده دون التأكد من قيمة الفواتير التي بحوزته و دون التأكد من ان الجهة المستأنفة قامت بتغطية  نفقات علاج المستأنف ضده في المستشفى

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستأنف ضده بدفعات مستعجلة بقيمة ثلاثة الاف شيكل شهرياً ذلك ان المستدعي ضده لم ينقطع عن عمله بسبب الحادث و له مصدر دخل يستطيع الانفاق منه ، لان الحكم بهذه الدفعات هو من قبيل الاثراء بلا سبب

5. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم بمبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة ذلك ان المبلغ مبالغ فيه

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 13/7/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و استيفائه شرائطه الشكلية و بذات الجلسة كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف ضده و بذات الجلسة ترافع وكيل المستأنفة و التمس اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له و ترافع وكيل المستأنف ضده و التمس بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً و تضمين الجهة المستأنفة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و في جلسة 31/10/2016 كرر الوكلاء مرافعاتهم و اقوالهم السابقة و ذلك لتبديل الهيئة الحاكمة و تم رفع الجلسة لمدة ساعة للمدالة و في الموعد المعين و بحضور الاطراف تم اعلان ختام المحاكمة

و باستعراض المحكمة لاسباب الاستئناف و بالنسبة للسبب الاول منها و الذي نعى على الحكم المستأنف بانه صدر بصورة مخالفة للاصول و القانون ذلك انه لم تتم المرافعات الختامية بين الوكيلان امام قاضي الامور المستعجلة و بالرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة تجد محكمتنا ان سعادة قاضي الامور المستعجلة قد اصدر القرار المستأنف فعلاً بدون سماع مرافعات الفريقين الختامية الامر الذي يخالف القواعد القانونية المتعلقة باجراءات السير في الطلب المستعجل و الوارده في المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 و التي قررت بان الطلبات التي تقدم للمحكمة يتم تقديمها وفق الاجراءات المقررة لاقامة الدعوى و كذلك المادة 108 من ذات القانون

 

 

 

 

و التي نصت بانه يسري على القرار المستعجل اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة و عليه فان ما قام به قاضي الامور المستعجلة من الاجراءات جاء مخالفاً للاصول و القانون و بالتالي فان السبب الاول من اسباب الاستئناف وارد على القرار المستأنف و نقرر قبوله كما ان هذا السبب هو سبب كاف لقبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف

و عليه و لكل ما تقدم و دون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف فاننا نقرر

لذلك

قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف و الحكم باعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار المستأنف للسير في الطلب وفق الاصول و القانون و من ثم اصدرا القرار المناسب على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب  المحاماة على الفريق الخاسر

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين  وافهم في 31/10/2016