السنة
2018
الرقم
1502
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة

 

الطعن الاول : 1502/2018

الطــــاعن : حربي اسحق عبد المعطي الجمل / الخليل

         وكيله المحامي : عقل الجمل / الخليل

المطعون ضده : نايف صبري امين ناصر الدين / الخليل

         وكيله المحامي : سامح ابو عيشة / الخليل

الطعن الثاني : 1639/2018

الطـــــاعن : نايف صبري امين ناصر الدين / الخليل

         وكيله المحامي : سامح ابو عيشة / الخليل

المطعون ضده : حربي اسحق عبد المعطي الجمل / الخليل

وكيله المحامي : عقل الجمل / الخليل

الاجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الاول بتاريخ 1/11/2018 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض بينما تقدم الطاعن بالطعن الثاني بتاريخ 22/11/2018 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/10/2018 بالاستئناف رقم 778/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بمنع المستانف عليه من المطالبة بالكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم 1657/2014 بحدود مبلغ خمسة الاف دينار اردني والمثابرة على التنفيذ في حدود مبلغ عشرة الاف دينار اردني مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها  .

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1502/2018 بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل .
  2. تخطئة المحكمة بمخالفة احكام المادة 68 من قانون البينات التي لا تجيز قبول البينة الشخصية لاثبات ما يزيد على مائتي اردني بالبينة الشخصية .
  3. تخطئة المحكمة بالاستناد الى بينة شخصية معترض عليها .
  4. تخطئة المحكمة بالاستناد الى بينة خطية عبارة عن شهادة موقعة من قبل يعقوب السيوري دون ان تتاح الفرصة للمدعى عليه بمناقشة ما جاء فيها .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الزام المدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1639/2018 بما يلي :

  1. الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة وتخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .
  2. تخطئة المحكمة بعدم الحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعية بقيمة الكمبيالة محل التنفيذ كونها ليست من قبيل السندات التنفيذية كونها حررت على سبيل الضمان .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق حكم المادة 657 والمادة 650 من المجلة على وقائع الدعوى .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده  بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 993/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه بموضوع منع مطالبة بمبلغ وقدره 15 الف دينار اردني وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/10/2017 المتضمن الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة  .

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن بالحكم لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 778/2017 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/10/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بمنع المستانف عليه من المطالبة بالكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم 1657/2014 بحدود مبلغ خمسة الاف دينار اردني والمثابرة على التنفيذ في حدود مبلغ عشرة الاف دينار اردني مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها  .

لم ينل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف  قبول المدعي والمدعى عليه مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض رقم 1502/2018 و1639/218 للاسباب المشار اليها اعلاه.

وعن اسباب الطعن الاول 1502/2018 وعن السبب الاول منها والذي القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل .

وفي ذلك نجد وفيما يتصل بالشق الاول من هذا السبب ان الطاعن لم يبين اوجه مخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون ووجه الصواب الذي يعتقده وفق ما تقتضية المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت بيان اوجه الطعن بصورة واضحة محددة وفيما يتصل بالشق الثاني من هذا السبب وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجده تضمن عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم وكما تضمن اسباب الحكم ومنطوقه وحضور وغياب الخصوم وما دام الامر ذلك فانه الحكم الطعين جاء متفقا وحكم المادة 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي فان هذا السبب بشقيه لا يرد على الحكم.

 وعن السبب الثاني والثالث من اسباب الطعن الاول والذي حاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة احكام المادة 68 من قانون البينات التي لا تجيز قبول البينة الشخصية لاثبات ما يزيد على مائتي اردني بالبينة الشخصية وتخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى بينة شخصية معترض عليها .

وفي ذلك نجد ولما كان المدعي قد استند في دعواه الاساس بمنع المدعى عليه من مطالبته بقيمة الكمبيالة البالغ قيمتها 15 الف دينار اردني موضوع القضية التنفيذية رقم 1657/2014 كون ان المدعي وقع على هذه الكمبيالة لصالح المدعى عليه لضمان التزام المدعي بدفع قيمة الكمبيالة التي كفله بها المدعى عليه محل القضية التنفيذية رقم 135/2014 ولكون ان المدعي التزم بدفع كامل قيمة الكمبيالة محل القضية التنفيذية رقم 135/2014 دون ان يقوم المدعى عليه باعادة الكمبيالة له بل قام بطرحها للتنفيذ ضده بموجب القضية التنفيذية رقم 1657/2014 ولما كان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية لم ينكر بانه كفل المدعي في القضية التنفيذية رقم 135/2014 وابدى فيها بان المدعي لم يقم بدفع قيمة الكمبيالة محل القضية التنفيذية رقم 135/2014 وان من دفع قيمتها هو المدعى عليه ولما كان الامر كذلك فان المدعى عليه والحالة هذه يكون قد اقر في لائحته الجوابية بسبب تنظيم الكمبيالة وحيث ان الامر كذلك فان مثل هذا الاقرار يكون مسوغا لسماع البينة الشخصية لاثبات التزام المدعي بدفع قيمة الكمبيالة التي كفلها بها المدعى عليه وبهذا فان السبب الثاني والثالث من اسباب الطعن بالنقض لا يردان على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى بينة خطية عبارة عن شهادة موقعة من قبل يعقوب السيوري دون ان تتاح الفرصة للمدعى عليه بمناقشة ما جاء فيها .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قد حملت حكمها بمنع بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بما يزيد عن 10 الف دينار اردني من قيمة الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم 1657/2014 سندا لما استخلصته من اقوال الشاهد طلال سكافي المحكوم له بموجب القضية التنفيذية رقم 135/2014 من ان المدعي دفع من قيمة الكمبيالة محل القضية التنفيذية رقم 135/2014 هو فقط 5000 دينار اردني ولما جاء في المبرز س/1 الكتاب الصادر عن يعقوب السيوري .

وفي ذلك نجد وبما ان محكمة الاستئناف لم تستند في حكمها بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بما يزيد عن عشرة الاف دينار اردني فقط الى المبرز س/1 وانما بالاستناد الى ما استخلصته من اقوال الشاهد طلال اسكافي وبما ان ما استخلصته من اقوال هذا الشاهد له اصل ثابت في الاوراق وكافي لحمل حكمها عليه فان استنادها بالاضافة الى ما جاء في المبرز س/1 يعد من قبيل لزوم ما لا يلزم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الزام المدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي ذلك نجد وبما ان  محكمة الاستئناف خلصت الى منع المدعى عليه من مطالبة المدعي بحدود مبلغ وقدره 5 الاف دينار اردني من قيمة الكمبيالة البالغة 15 الف دينار ولما كان كل المدعي والمدعى عليه خسر جزءا من اداعائه  فان ما ذهبت اليه بالزام المدعى عليه بدفع الرسم بحدود هذا المبلغ على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها يكون متفق وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1639/2018 وعن السبب الاول منه والذي حاصله القول بان الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة وتخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزاها الطاعن للحكم الطعين اذ لم يتم تحديد اوجه الخلل في البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما واوجه مخالفة الحكم الطعين لجهة تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى للاصول ووجه الصواب الذي يعتقده الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضية المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت بيان اوجه الطعن بصورة واضحة محددة حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على اوجه الخطا ومعالجتها على نحو يتفق واحكام القانون الامر الذي يجعل هذا السبب غير مقبول.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالة محل القضية التنفيذية رقم 1685/2014 تنفيذ الخليل.

ولما كان ما جاء من نعي في هذا السبب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية .

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم 135/2014 تنفيذ الخليل محررة من قبل المدعي وبكفالة محمد عامر احمد كردي نيروخ لصالح طلال راتب اسكافي بقيمة 15000 دينار اردني وبعطف النظر على الملف التنفيذي المرقوم اعلاه نجد من الثابت منه بان المدعى عليه حربي اسحق عبد المعطي الجمل سدد من قيمة الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية المرقومة اعلاه بواسطة ابنه المحامي عقل الجمل مبلغ وقدره 5000 دينار اردني بموجب الايصال رقم 1/0674014 بتاريخ 2/3/2014 وكما نجد ان الملف التنفيذي جاء يفيد ايضا بانه تم تسديد مبلغ وقدره 5000 دينار اردني من الكمبيالة بواسطة المحامي محمد الشرباتي بصفته وكيلا عن الكفيل محمد عامر نيروخ بموجب الايصال رقم 1/0697701 بتاريخ 1/4/2014 وحيث ان الامر كذلك وبما ان محكمتنا ومن خلال معالجة السبب الرابع من اسباب الطعن الاول وجدت ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من اقوال الشاهد طلال اسكافي من ان المدعي دفع من قيمة الكمبيالة محل القضية التنفيذية رقم 135/2014 5000 دينار اردني ولما ثبت لمحكمتنا من خلال معالجة السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني ان كفيل المدعي محمد عامر نيروخ دفع من قيمة الكمبيالة 5000 دينار اردني بموجب الايصال رقم 1/0697701 وان المدعى عليه دفع من قيمة الكمبيالة فقط مبلغ وقدره 5000 دينار اردني بموجب الايصال رقم 1/0674014 بتاريخ 4/3/2014 ولما قضت محكمة الاستئناف بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بحدود مبلغ وقدره 5000 دينار اردني وليس بحدود مبلغ وقدره 10 الاف دينار اردني فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله  بعدم تطبيق حكم المادة 657 والمادة 650 من المجلة المتعلقة بالكفالة على وقائع الدعوى .

وفي ذلك نجد اضافة الى ما تم ذكره من معالجة للسبب الثاني من اسباب الطعن الثاني فان هذا السبب لم يتمسك به الطاعن ضمن اسباب استئنافه وبالتالي فانه لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض لاول مرة الامر الذي يجعل هذا السبب حريا بالرد .

لــــــــــهذه الاسبــــــــــاب

تقرر المحكمة برد الطعن الاول موضوعا وقبول الطعن الثاني موضوعا بحدود السبب الثاني منه ونقض الحكم الطعين ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المحكمة تقرر الحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي في حدود مبلغ وقدره 10000 دينار اردني  من قيمة الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم 1657/2014 تنفيذ الخليل والمثابرة على التنفيذ في حدود فقط مبلغ وقدره 5000 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبية   .                                        

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف