السنة
2019
الرقم
480
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنفة :  شركة الرضوان للاستثمار والتجارة العامة م .خ.م / جنين

                وكيلها المحامي شادي شلاخ / جنين

المستأنف عليها :  شركة بار راف مفعلية تعسياه عوت  م ض

                    وكيلها المحامي  حسن الخطيب / العيزرية

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في 18/3/2019 بالطلب 207/2019 المتفرع عن الدعوى 13/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار يكتنفة الغموض والخطأ .

2.  ان القرار يمس اصل الحق وقرار الحجز مخالف للمادة 266 من الاصول

ملتمسا قبول الاستئناف  شكلا وموضوعا والغاء القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

· من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان  القرار متفق والقانون والاصول والمادة 278 من الاصول وان العبرة لحكم القانون وليس لما يرد في القرار والاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى سليمة طالبا رد الاستئناف  وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا، في 10/4/2019 تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكررت اللوائح وطلب وكيل المستأنفة تقديم البينة واعترض وكيل المستأنف عليها وتقرر رفض الطلب  وتكليف المستأنفة بالمرافعة حيث طلب قبول الاستئناف  موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليها طالبا رد الاستئناف موضوعا معتبرا لائحته الجوابية كمرافعة له مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى القرار المستأنف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد ان المستأنف عليها كانت قد حصلت على قرار بالحجز التحفظي بموجب الطلب 132/2019 بداية رام الله وتقدمت المستأنفة بالطلب 207/2019 بموضوع  الغاء او تعديل الحكم الصادر بالطلب الاول  132/2019 و بعد تكرار لائحة الطلب واللائحة الجوابية في جلسة 14/3/2019  طلب وكيل المستدعى ضدها / المستأنف عليها  نظر الطلب تدقيقا ودفع بعدم قابلية القرار 132/2019  للرجوع وفق احكام المادة 278 من الاصول وحجزت المحكمة الاوراق للتدقيق وفي 18/3/2019 اصدرت المحكمة قرارها المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب أي في جلسة تالية للمرافعات .

وبالعودة الى احكام المواد 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على وجوب ان يتضمن الحكم اسماء الخصوم وعرض مجمل لوقائع الطلب وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم مع بيان اسباب الحكم ومنطوقة ورتب المشرع البطلان على القصور في اسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطأ في اسماء الخصوم ولما كان القرار المستأنف قد خلا من ذكر اسماء الخصوم وخلا كذلك من وقائع الطلب ودفاع ودفوع الاطراف وجاء قاصرا في اسبابة فيكون القرار باطلا و لا تستطيع المحكمة بسط رقابتها القانونية عليه مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف  ترد على القرار المستأنف قبولا كيف لا و الملف خلا كذلك من مسودة الحكم .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم ومتفق ومنهج بناء الاحكام ومتوافق واحكام المواد 174و175 من قانون الاصول المدنية والتجارية دون الحكم على أي طرف باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة من هذه المرحلة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 10/ 4 /2019.

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة