السنة
2018
الرقم
1567
تاريخ الفصل
6 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: نظمي محمود امين اطرش

             وكيله المحامي احمد الخضور           

المستأنف عليه :  نمر جمال نمر اللالا

               وكيله  المحامي مجدي عريقات

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 341/2018 الصادر بتاريخ 12/4/2018 والقاضي بوضع اشارة الحجز التحفظي على قطعة الارض رقم (4) حوض رقم (8) موقع الكروم الشمالية الحي الاوسط رقم (2) من اراضي بيتونيا والقرار الصادر عنه في الدعوى المدنية رقم 472/2018 والقاضي باستئخار البت في الدفع المتعلق بالنظام العام الذي أثاره وكيل المدعى عليه بجلسة 18/12/2018 الى حين تقديم البينة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحجز على قطعة الارض حيث ان المستأنف عليه قد نظم اتفاقية بيع بتاريخ 3/ايار/2014 لم يلتزم ببنودها المستأنف عليه ليصار لتنفيذ الاتفاقية .

2-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في اعتبار ان المستأنف عليه صاحب مصلحة .

3-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون واحكام المواد 174 ، 175 ، 176 من قانون الاصول .

4-  اخطأ قاضي الموضوع في عدم الفصل في الدفع المثار بجلسة 18/12/2018 لتعلقه بالنظام العام . 

بالمحاكمة الجارية علنا  في جلسة 25/2/2019 تم قبول الاستئناف على العلم  بخصوص قرار الحجز وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 6/3/2019 تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة نجد ان اسباب الاستئناف قد انصبت حول نقطتين الاولى حول قرار الحجز على حصص المستأنف في قطعة الارض والنقطة الثانية حول استئخار البت في دفع متعلق بالنظام العام امام محكمة الموضوع .

واننا نقول ابتداءً ان قرار محكمة الموضوع باستئخار البت في الدفع وان كان يتعلق بالدفوع المتعلقة بالنظام العام لا يعتبر قراراً قابلاً للاستئناف كون محكمة الموضوع لم تقل حكمها بالدفع المثار سيما انه من القرارات التمهيدية التي لا يجوز الطعن بها استقلالا عملاً بأحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يتوجب عدم قبول الاستئناف بخصوصه  .

اما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بالحجز على حصص المستأنف في قطعة الارض موضوع الطلب فاننا نجد ان المستأنف قد طعن بأن القرار المستأنف قد صدر على خلاف احكام المواد 174 ، 175 ، 176 من قانون الاصول وتحديداً السبب الثالث منه وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد ان قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب بحضور فريق واحد دون الاخر عملاً بأحكام المادة 104 من قانون الاصول وانه استمع الى ظاهر البينات من خلال جلسات متعددة وصولاً الى اصدار قراراً في جلسة 12/4/2018 على ضبط المحاكمة دون ان يراعي قاضي الامور المستعجلة احكام المواد 174 ، 175 ، 176 من قانون الاصول والتي اشترطت ان يصدر قراراً يشمل على اسماء الخصوم وبالكامل وحضورهم وغيابهم وان يتضمن عرض مجمل لوقائع الطلب وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه حيث ان القرار قد خلا من اسباب الحكم الواقعية ، الامر الذي يترتب عليه البطلان سنداً لأحكام المواد المذكورة مع الاشارة الى ملف الطلب قد خلا من مسودة القرار وترى محكمتنا بأن للمحاكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة و في جلسة تالية وفقاً لأحكام المادة 165 من قانون الاصول ويجب في الحالتين ان يصدر حكماً او قراراً متفق واحكام المواد 172 ، 174 ، 176 من ذات القانون مما يغدو ان السبب الثالث واقع في محله ويستوجب الغاء القرار المستأنف الامر الذي يغني عن بحث باقي اسباب الاستئناف لعدم الجدوى .

لذلك

 تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الطلب الى محكمة الموضوع للنظر فيه واصدار حكم متفق واحكام القانون معللاً ومسبباً  ومتفق ومنهج بناء الاحكام على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 6/3/2019        

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة