السنة
2019
الرقم
891
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســـــــــتأنفة : شركة محمد امين واولاده للموبيليا والتجارة العامة / بيتونيا .

وكلاؤها المحامون عميد عناني وشاكر دار علي ومحمد دحادحه  / رام الله .

المستأنف عليها : شركة مجموعة البرج للمعدات الثقيلة (توميكو) م.خ.م / رام الله .

وكيلها المحامي محمود مصلح / رام الله .          

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب رقم 631/2019 في 10/6/2019  والقاضي بالحجز على اموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ (181250) دولار وتسطير الكتب اللازمة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور ومخالف للبينة وغير معلل .

2.  ان الحكم مخالف لطبيعة القرارات المستعجلة وانه دخل في اصل الحق .

3.  ان الحكم مشوب بالقصور والخطأ في اسبابه ومخالف للمواد 174 و175 و176 من الاصول .

4.  ان الحكم مخالف للمادة 266 و102 من الاصول .

ملتمسا قبول الاستئناف والغاء الحكم ورد الطلب 631/2019 ورفع الحجوزات مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 1/7/2019 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وتقرر له ذلك ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وابدت وكيلة المستأنف عليه ان المدعية تركت الدعوى الاساس المتفرع عنها الطلب في 30/6/2019 وطلبت فك الحجوزات وبالتالي لا يبقى محلا للاستئناف وقدمت صورة عن محضر جلسة المحاكمة وطلب وكيل المستأنفة امهاله للرد الى هذا اليوم حيث تقرر جلب الملف الموضوعي و اجاب وكيل المستانفة على دفع خصمه وصدر هذا الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى ما ابدته وكيلة المستأنف عليه حول تركها للدعوى الاساس 670/2019 في 30/6/2019 وبالتالي صدر قرار بالترك وفك الحجوزات محل الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف مما يجعل من هذا الاستئناف فاقدا لموضوعه بإلغاء القرار المستأنف من صاحب المصلحة بتركه للدعوى تركا مبرء للذمة مما يوجب رد الاستئناف لانتفاء المصلحة ولفقدان الاستئناف لموضوعه .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا لانتفاء المصلحة ولفقدان الاستئناف موضوعه بإلغاء القرار المستأنف وفك الحجوزات بالدعوى الموضوعية وعلى ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 8/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة