السنة
2018
الرقم
604
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : شركة بنك القدس م.ع.م 

                       وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وادهم الفار

المستأنف عليهم:  1. شركة الطريفي للمقاولات والاعمار

                       2. جميل يوسف مصلح الطريفي

                       3. سلام جميل مصلح الطريفي

                       4. لؤي جميل مصلح الطريفي

                   وكيلهم المحامي جهاد سامي/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 210/2018 بتاريخ 15/4/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1269/2017 والقاضي بالغاء القرار الصادر في الطلب رقم 163/2018 وفك الحجز على اموال المستدعى ضدهم المنقولة وغير المنقولة وتسطير الكتب اللازمة للجهات المختصة.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  القرار المستانف باطل بطلان مطلق كونه صادر عن محكمة غير مختصة.

2.  القرار المستانف صدر بناء على الافتراض والتخمين.

3.  القرار الصادر في طلب الرجوع باطل كون جميع الاسباب الطلب 210/2018 لا تصلح اسباب طلب رجوع وانما جاءت لتخطئة المحكمة مصدرة القرار.

4.  القرار الصادر في الطلب 163/2018 متفق واحكام المادة 266 من قانون الاصول.

5.  اخطات محكمة الدرجة الاولى باخذها مزاعم المستانف عليهم ان الدين موضوع الملفين التنفيذيين 9323/2017 ، 9322/2017 تنفيذ رام الله هو ذات الدين موضوع الطلب.

6.  ان المستانف عليهم لم يتقدموا باية بينة قانونية تصلح للاخذ بها ورفع الحجز.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 28/5/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليهم وترافع وكيل المستانفة من خلال ضبط المحاكمة وتعاقبت الجلسات لغايات اجراء المصالحة وفي جلسة 16/1/2019 ترافع وكيل المستانف عليهم من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 11/2/2019 تم تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الاول نجد ان المحكمة مصدرة القرار المستانف هي مختصة بنظر الطلب كونها محكمة موضوع وان الطلب قدم بعد رفع الدعوى المدنية سندا لاحكام المادة 103/2 من قانون الاصول والتي نصت (المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية) وبالتالي يغدوا هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني فقد جاء سببا عاما مبهما دون بيان اوجه الغموض والتخمين مما يغدو ان هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف (3+4+5+6) فانها جاءت مترابطة مع بعضها بعضا حول قرار الرجوع وان البينات المقدمة لا تصلح لاصدار قرار رجوع وان الاسباب الواردة فيه لا تصلح اسبابا للرجوع وان محكمتنا ستعالج جميع الاسباب معا لعدم التكرار.

المحكمة تجد أن المستأنفة تقدمت بطلب رقم 163/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 146/2018 ضد المستأنف عليه للحصول على حجز تحفظي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ (578066.20) دولار ومبلغ (177764.54) شيكل و (370.63) دينار بموجب أحكام المادة 266 من قانون الأصول على سند من القول أن المستأنف عليه احتصل على تسهيلات مصرفية (قرض) بكفالة باقي المستأنف عليهم ونتيجة عدم سدادهم له حتى تاريخ إغلاق الحساب في 12/12/2017 فان ذمتهم مشغولة لصالح المستأنفة بهذه المبالغ.

وتم إصدار قرارا تدقيقا من قبل محكمة الموضوع بالحجز على أموال المستأنف عليهم المنقولة وغير المنقولة بحدود المبالغ المطالب بها مستندة المحكمة من ظاهر الأوراق المقدمة وهي طلب فتح حساب في 19/7/2017 وعقد تسهيلات في 7/8/2016 وعقد تسهيلات في 16/8/2017 وكتاب إغلاق حساب في 12/12/2017 وشهادة مستخرجة من سجلات وقيود المستأنفة وكشف حساب وكان القرار بتاريخ 20/2/2018 الأمر الذي لم يرتضي به المستأنف عليهم فتقدموا بطلب سندا للمادة 271 حمل الرقم 210/2018 وتم نظره بحضور الخصوم وقدموا البيانات الواردة في حافظة المستندات كبينة لهم وهي عبارة عن صور عن القرار الصادر في الطلب المستعجل 163/2018 وشهادة تسجيل الشركة وهويات المستأنف عليه وصور عن لائحة الدعوى وكتاب صادر عن بنك القدس 2/10/2007 وكتاب بتاريخ 31/10/2017، 6/12/2017، وصورة عن سند تسجيل قطعة ارض وصورة عن محضر التنفيذي رقم 9322/2017، 9323/2017 وكتاب صادر عن دائرة تنفيذ رام الله وكتاب صادر عن قلم حقوق بداية رام الله وصورة عن القرار في الطلب المستعجل رقم 1422/2017 وصورة عن فك الحجوزات وبهم ختم بينته ووجدت المحكمة أن المستأنفة قد حجزت على المستأنف عليه على ذات الدين بموجب الدعاوى التنفيذية رقم 9323/2017 ، 9322/2017 لدى دائرة تنفيذ رام الله مما وجدت معه المحكمة ان هنالك وقائع جديدة ولم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت قرارها في الطلب المستعجل المطلوب الرجوع عنه وحيث انه لا يجوز الحجز على ذات الدين في اكثر من دعوى تقرر بتاريخ 15/4/2018 الرجوع عن الحجز وفك الحجوزات.

المحكمة تجد أن أحكام الحجز التحفظي وفقا لأحكام المادة 266 من قانون الأصول قد وضعت أحكاما خاصة بها وان يقع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ويحق للمدين المتبلغ قرار الحجز أن يقدم طلب لرفعه سندا لأحكام المادة 271 من قانون الأصول واننا نجد أن المستأنف عليه وحيث تقدموا بطلب الرجوع لم يقدموا أية بينة قانونية تغير من واقع الحال، إذ لم يقدم أية مستند خطي يفيد بدفع المبالغ المستحقة بذمتهم اتجاه المستأنفة بالطلب المستعجل رقم 163/2018 وان استناد محكمة الدرجة الأولى على الملفات التنفيذية رقم 9323/2017، 9322/2017 هو امر يمس  بأصل الحق على  خلاف أحكام المادة 105 من قانون الأصول مع الإشارة الى أن الكمبيالتين محل التنفيذ خلتا من إشارة الى علاقتهما بالتسهيلات المذكورة وان البحث فيما اذا كان هاتين الكمبيالتين تعود الى نفس الدين هو امر منوط لمحكمة الموضوع على ضوء البينات المقدمة أمامها بالنتيجة وبالتالي فان محكمة الموضوع وهي بصدد الرجوع عن طلب الحجز لم تلفت لهذه الغاية وانها محظور عليها المساس بأصل الحق بالإضافة الى أن أسباب الطلب رقم 210/2018 جاءت لتعيب أخطاء محكمة الدرجة الأولى وان مناط ذلك يكون أمام محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص الأصيل بالبحث حول مدى تخطئة محكمة أول درجة من عدمه وعليه فان القرار المستأنف واجب الإلغاء لمخالفته أحكام المادة 105 و271 من قانون الأصول.

 

 

 

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 15/4/2018 والحكم برد الطلب 210/2018 على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

11/2/2019.