السنة
2019
الرقم
239
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنه حمارشه و منال المصري

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. امجد سعيد مصطفى الجولاني / الخليل. 2. احمد سعيد مصطفى الجولاني / الخليل.

وكيلتهم المحامية

:

اماني عزمي ابو عرقوب / الخليل.

المسـتأنـف عليها وكيلها المحاميان القرار المستأنف :       تن

:  

منال سعيد مصطفى امنيبي المعروفة قبل الزواج (الجولاني).   عبدالرحيم عرفه و بشار مسودي.    القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/3/2019 في الطلب رقم 707/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 953/2018 و القاضي بتعين قيم على العقار موضوع الدعوى.

 

 

 





 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى   :

خطأ المحكمة فيما توصلت اليه وخالف التطبيق السليم للقانون .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً ، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية و التمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

ان المحكمة و بالتدقيق تجد ان المستأنف عليها تقدمت بالدعوى المدنية رقم 953/2018 ضد المستأنفين موضوعها اجراء محاسبة على اساس من الادعاء بانها مشتركة مع المدعى عليهم بالارث وهي قطعة الارض رقم 46 من الحوض رقم 34420 مقام عليها بنايتين وتدعي بان المدعى عليهم منذ وفاة مورثهم لا زالوا واضعين يدهم على هذا العقار ولا يعطوا المدعية اي جزء من ربع هذا العقار وتطالب اجراء المحاسبه مع المدعى عليهم على ربع هذا العقار وتقدر حصتها بمبلع 70 الف دينار اردني .

وحيث ان هذه المطالبة وهذه الدفوع لا تشكل سبباً عادلاً لتعين قيم على هذا العقار ذلك ان معنى تعين قيم  على المال المشترك و المال المتنازع عليه هو وجود خشية على هذا المال من الضياع او التبديد في حال وجوده مه الجائز اي بمعنى ان تعين القيم يكون بهدف الحفاظ على المال المشترك .

وحيث ان الامر ليس كذلك ولا يوجد ادعاء من المستأنف عليها بذلك وان مطالبتها مقتصرة على المحاسبة و بالتالي يكون الطلب و الحالة هذه غير عادلة ذلك ان من شروط قبول طلب تعين القيم و فق احكام المادة 274 من قانون الاصول ان يكون عادلاً وحيث ان هذا الطلب غير عادل فكان يتوجب رده .

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف و نقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 707/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 953/2018 بداية الخليل موضوع القرار المستأنف و الغاء كافة اثاره مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم و المصاريف و مائة دينار ادرني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2019