السنة
2019
الرقم
239
تاريخ الفصل
20 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ف.ح / صانور .

                           وكيله المحامي وليد فشافشة

 

المطعـون ضده :  الحق العام  .

الإجـــــــــــراءات

 

بتاريخ 25/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 13/2019 بتاريخ 20/02/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.  أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله بالحكم على الطاعن بالحد الأقصى للعقوبة دون اعمال الأسباب المخففة .

2.  أخطأت المحكمة في استخلاص توافر القصد الجرمي مما يجعل حكمها مشوب بالفساد في الاستدلال والخطأ في الاستنتاج .

3.  محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تمكن الطاعن من تقديم بيناته .

4.  المحكمة أخطأت بتفسير مادة التجريم حيث ان المقصود هو الحكم بالحبس لمدة سنة والنزول للأسباب المخففة الذي لم تطبقه محكمة الموضوع .

5.  الحكم مشوب بعيب الفساد في الاستدلال ومستخلص استخلاصا غير سائغ .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن. 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعم مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع ؛

نجد ان النيابة العامة احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح جنين بتهمة اصدار شيك دون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بالامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 على سند من القول ان المتهم الطاعن قد اصدر شيكين للمشتكي ا.ا بقيمة عشرة الاف شيكل لكل منهما .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 09/01/2019 أصدرت حكمها بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وتبعا لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنة .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 13/2019 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

 

 

اما عن أسباب الطعن :

وبعد التدقيق تجد المحكمة ان الطاعن قد تقدم باستدعاء مقدم من وكيل المشتكي المناب المحامي عثمان حمامدة يفيد بان موكله قد استلم كامل حقوقه المادية وقام باسقاط حقه الشخصي عن المتهم (الطاعن) .

وحيث ان اسقاط الحق الشخصي والتنازل والمصالحة قد جاء بتاريخ 24/04/2019 أي بعد صدور حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 13/2019 والحكم صادر بتاريخ 20/02/2019 .

ولما كان اسقاط الحق الشخصي يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع بعد معالجتها لصحة الاسقاط من عدمه .

حيث ان الاخذ بهذه الأسباب يأتي في الجانب الواقعي للدعوى التي تتعلق بظروف الدعوى والتي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع .

الامر الذي يتوجب معه نقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه مناسبا بشأنها ودون معالجة أسباب الطعن .

 

لــــذلــــــك

          تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة القرار لاجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه وعلى ان تنظر من قبل هيئة مغايرة .

حكماً صدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2019.

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه من اعتبار اسقاط الحق الشخصي من المحامي المناب والوارد في الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/04/2019 لدى هذه المحكمة يعتبر اسقاط للحق الشخصي بالمعنى الحقيقي والاخذ به من قبل محكمة النقض الامر الذي أدى الى نقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للتقرير حول هذا الطلب ، وعليه أرى ان يتم البحث في أسباب الطعن والرد عليها وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وعدم الاخذ بالطلب المتعلق باسقاط الحق الشخصي المقدم من المحامي المناب كونه لا يملك الحق او التنازل عن الحق الشخصي للمشتكي .

 

القاضي المخالف

                                                                                                فريد عقل