السنة
2020
الرقم
112
تاريخ الفصل
19 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعون ضده : 1- م.أ - رام الله

                       2- ا.أ - رام الله

                   وكيلهما المحامي : احمد نوبه - رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 9/2/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/12/2019 بالاستئناف الجزائي 497/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً من حيث العقوبة فقط والنزول بالعقوبة بحق المستأنفين من الحبس مدة سنة لتصبح الحبس مدة ثلاثة شهور .

يتلخص سببي الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة  جسيمة حيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد تناست ان استئناف المتهم لا ينشر الدعوى برمتها امامها وتناست انها مقيدة باسباب الاستئناف وانه لا يجوز لها ان تأتي باسباب جديده لم تتضمنها لائحة الاستئناف ، اذ بالعودة للائحة الاستئناف واسبابها جميعاً لم نجد في ضمنها ما يتعلق بالعقوبة او بعدم الاخذ بالاسباب المخففة او ان العقوبة شديدة . وانما جاءت أسباب الاستئناف تتعلق بوزن البينة .
  2. ان تخفيض العقوبة جاء بشكل مخالف للقانون حيث لا يوجد مصالحة واسقاط حق شخصي عن المطعون ضدهما من قبل المشتكي وان ما ساقته المحكمة من  تبريرات لتخفيض العقوبة لا يتفق والمادة 100 من قانون العقوبات .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً  .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن

بالنسبة  للسبب الأول فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع  تملك ما تملكه محكمة الدرجة الأولى في  الدعوى  الصادر بها الحكم المستأنف بما فيها منح المحكوم عليه المستأنف أسباب مخففة تقديرية على اعتبار ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محاكم الموضوع وغير متوقفه على طلب من المدان المحكوم عليه (المستأنف) وهذا ما يستفاد من  صراحة نص المادة 99 من قانون العقوبات ( اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة....) ، ومن صراحة نص المادة 100 من  ذات القانون ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثاني حول منح المطعون ضدهما أسباب مخففه تقديرية وتخفيض العقوبة بحقهما دون ان يكون هناك مصالحة  واسقاط للحق الشخصي .

وفي ذلك نجد ان المادة 100/3 من قانون العقوبات اوجبت ان يكون الحكم المانح للأسباب المخففة التقديرية معللاً تعليلاً وافياً في الجنايات والجنح .

وان تطبيق هذا النص يجعل الحكم من هذه الناحية خاضعاً لرقابة محكمتنا ، رقابة قانونية تتولاها بما لها من صلاحية بمقتضى البند الخامس من المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية التي تخولها نقض الحكم ان خالف القانون ، ومعلوم ان خلو الحكم من التعليل الوافي يجعله مستوجباً النقض.

-واننا نجد ان التعليل المانح للأسباب المخففة التقديرية هو تعليل غير سائغ وغير وافِ ولم يكن موافقاً للأصول والقانون وغير مقبول قانوناً لمخالفة احكام البند الثالث من المادة 100 من قانون العقوبات ، اذ ان ما أوردته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من أسباب لتبرير تخفيف العقوبة المتمثله  من ان المتهمين اشارا الى تعرضهما للاعتداء من قبل المشتكي  ومن ان وكيلهما وفي مرافعته النهائية قد  أشار الى ان العقوبة المقرره بحقهما مجحفه ملتمساً تخفيف العقوبة بحقهما.  هي ليست اسباباً سائغه مقبوله تبرر لمحكمة الموضوع منح المطعون ضدهما الأسباب المخففة التقديرية خاصه ان الثابت من أوراق الدعوى انه لم تتم المصالحة واسقاط للحق الشخصي فيما بين المجني عليه والمطعون ضدهما وقد استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة وان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة. وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقض من هذه الناحية .

                                                                   لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم فيها من جديد ومن هيئة مغايرة.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/7/2020.