السنة
2017
الرقم
70
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصـــــادر عــــــن محكمــــــة استئنــــــاف رام الله المأذونــــــة بــــــإجراء المحاكمـــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة السيد القاضي فواز عطية
وعضــوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي
المستأنف: وفاء احمد ذيب حسان / سلفيت

               وكيلها المحامي: محمد علي حماد/ نابلس

المستأنف عليها: شركة مدارس ورياض سلفيت النموذجية (مدرسة الامل الأساسية الخاصة)

             وكيلاها المحاميان وجدي عامر وشمس الدين سلامه / سلفيت

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 12/01/2017 وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 51/2013 تاريخ 22/12/2016 والقاضي برد دعوى المدعية والزامها بدفع مائة دينار أردني اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  محكمة الدرجة الأولى اخطأت بالنتيجة التي قد توصلت اليها رغم استحقاق المدعية لبدل اشعار ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات وبدل الفصل التعسفي.

2.  قدمت المدعية البينة كاملة والتي تثبت استحقاقها جميع المطالبات الواردة بلائحة الدعوى لا سيما شهادة الشاهدة رشدية البشر.

3.  خالفت محكمة الدرجة الأولى احكام قانون العمل وخصوصا المادة السادسة منه.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم كما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 07/03/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستانف عليها المناب.

بجلسة 18/04/2017 قدمت المستأنفة المنابه مرافعة خطية تقع على خمس صفحات ضمت لضبط جلسات المحاكمة بعد تلاوتها واعطيت الأرقام من 3-7 وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنف عليها المناب وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 25/05/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين ونصف.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور في واقعتين الأولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت اليها نتيجة عدم وزنها للبينات وزنا سليما، والثانية: لم تراع محكمة الدرجة الأولى الحقوق الدنيا التي قررها قانون العمل وخصوصا المادة السادسة منه.

 إذ بالرجوع الى  وقائع لائحة الدعوى والى ما ورد في اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف من الجهة المستأنفة فقط والى الأسباب التي أدت الى صدور القرار المستأنف، نجد ان المدعية أسست ادعائها للمطالبة بحقوقها العمالية الواردة بالبند الثالث من لائحة الدعوى، على أساس ان المدعى عليها قررت الاستغناء عن خدمة المدعية دون سبب مبرر قانونا، ودون وجه حق وأبدت المدعى عليها ومن خلال لائحتها الجوابية ان المدعية لم تكن تعمل طوال العام كاملا وان راتبها اقل مما ورد في لائحة  الدعوى وان المدعية تركت العمل ولم تعد له.

المدعية قدمت الشاهد عمر مطر حيث صرح ذلك الشاهد بعدم علمه براتب المدعية ولا يعرف متى بدأت بالعمل ولا يعرف كيف تم انهاء عمل المدعية، لكنه أكد على انها كانت تعمل لدى الجهة المدعى عليها.

اما الشاهد حسين البشر والذي شهد بجلسة 24/11/2013 فقد أكد انه رفع قضية على المدعى عليها ووكيله هو المحامي محمد حماد ذات وكيل المستأنفة ،مما تقرر محكمتنا عدم الاخذ بها لوجود شبهة جر مغنم ودفع مغرم عملا بأحكام المادة 1700 من المجلة.

اما الشاهدة ميسون فناش فقد ورد على لسانها بجلسة 06/01/2014 بان المدعية كان راتبها ما بين 300 دينار او 320 دينار وتفاجأت بان المدعية تم انهاء خدماتها بناء على اتصال هاتفي من المدعية وان المدرسة اجرت تعليمات وطلبت منهم الموافقة على نصف الاجر وأكدت الشاهدة على ان المدرسات كُن يداومن تسعة أشهر ويتقاضين رواتب 12 شهراً، وأكدت انها اخذت حقوقها من المالكين السابقين ولكن لا تعرف إذا المدعية اخذت حقوقها من المالكين السابقين.

اما الشاهدة هالة أبو خضر فقد ادعت بجلسة 18/02/2014 ان هناك شكاوى على المدعية وأدى ذلك الى سحب عدد من الطلاب ما يقارب عشرة نتيجة مخالفات.

اما الشاهدة رشدية ذيب البشر فقد اكدت على ان المدعية عملت منذ عام 1998 واكدت على واقعة فصل المدعية بعبارة فش الك شغل وأكدت ان إجازة الامومة مدفوعة الاجر.

وبموجب المبرز م/1 وهو سندات صرف وعددها ثلاثة فان راتب المدعية كان 354 دينار أردني شهري.

وبالتالي من خلال سياق شهادة الشهود المذكورين باستثناء حسن البشر، فقد ثبت عمل المدعية لدى المدعى عليها والتي تم التأكد من صحة الخصومة بعد ان فتحت محكمة الدرجة الأولى باب المرافعة وتأكدت من اسم المدعى عليها حيث تبين انها من شركات الأشخاص، ومعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

كما ثبت من بعض شهود المدعية ان المدعية كانت تعمل تسعة أشهر وتتقاضى اثنا عشر شهرا كراتب عن كامل السنة الميلادية.

وبالتالي السؤال الجوهري في هذا المقام هل عمل المعلمة او المعلم مدة تسعة أشهر في السنة وفق ما هو متعارف عليه السنة الدراسية يستحق اجر المدة المتبقية للسنة الميلادية بواقع ثلاثة أشهر؟ وهل يعد قبض الراتب عن مدة ثلاثة أشهر من باب التعويض ام باب طبيعة العلم الذي يدخل في العادة والغالب الشائع بتقاضي المعلمة والمعلم الراتب رغم عدم الحضور للعمل ؟

 بالرجوع الى حكم المادة 1 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فتم تعريف العمل بانه كل ما يبذله العامل من جهد ذهني او جسماني لقاء اجر سواء اكان هذا العمل دائما او مؤقتا او عرضيا او موسميا ،وان تعريف الاجر يعني الاجر الكامل وهو الاجر الأساسي مضافا اليه العلاوات والبدلات.

والاجر الأساسي وفق تعريف المادة 1 من القانون المذكور هو المقابل النقدي او العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا يدخل في ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها.

واعتماداً على ذلك فقد نصت المادة 425 من احكام المجلة بان الاجير الخاص يستحق الأجرة اذا كان في مدة الاجارة حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل لكن ليس له ان يمتنع عن العمل واذا امتنع لا يستحق الأجرة.

وإزاء هذه الاحكام، وبالاستناد للبينات التي قدمتها المدعية ومن خلال الشاهدة هالة أبو نصر على ص 10 من الضبط، فقد اكدت على دوام المدعية من 8-9 أشهر وكانت تتقاضى رواتب 12 شهر ومنهم المدعية ومدرسين اخرين مع العلم ان المدرسين لا يداومون لكن تداوم المدعية يومين بالأسبوع تقريبا.

وهذا ما أكدته الشاهدة رشدية البشر على ص 15 من الضبط وأكدت هذه الشاهدة ان المدعية كانت تأخذ إجازة صيفية مدفوعة الاجر وتعمل خلالها يومين او ثلاثة أيام.

وكذلك الشاهدة ميسون فتاش التي اكدت على ان المدعية كانت تداوم تسعة أشهر وتعطل لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الراتب ولا تعمل المدعية خلال فترة الاجازة.

وبناء على ما تقدم ورغم ثبوت فصل المدعية بدلالة شهادة رشدية البشر وميسون فتاش اللتين اكدتا على ان المدعية تم فصلها وقالوا لها فش الك شغل، فانه يتعين الإجابة على ما ورد أعلاه، سيما وان المدعية تستحق بدل اشعار وبدل مكافأة نهاية خدمة وبدل فصل تعسفي، وبدل اجازة سنوية. ذلك ان المدعية وبموجب المبرز س/1 ثبت تقاضيها 345 دينار شهريا، كما ثبت من خلال الشهود انها عملت منذ عام 22/08/1998 حتى 08/08/2012 بواقع ثلاثة عشر عاماً.

اما الشاهد عمر مطر وهو من بينة المدعية أكد على ان الاتفاق ما بين المدعية والجهة المدعى عليها كان على أساس ما يدفع في الاجازة الصيفية هو بدل الاتعاب السنوية.

وبما ان هذا الشاهد هو من بينة المدعية وهو أحد المالكين السابقين للجهة المدعى عليها وارتضت المدعية لنفسها بتقديمه من ضمن قائمة بيناتها، فانه لا مجال الا بتطبيق احكام القانونين المشار اليهما على وقائع الدعوى واعتبار المادة 6 من قانون العمل التي استند اليها وكيل المدعية أساس الفصل في هذا النزاع، باعتبار قانون العمل يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها.

الامر الذي ينبني على ذلك ان مجموع الثلاثة أشهر التي كانت تدفع للمدعية اثناء فترة الاجازة الصيفية عن مدة عملها تخضع من اجمالي التعويضات المستحقة على النحو التالي:

1.  بدل اشعار 345 دينار.

2.  بدل مكافأة نهاية خدمة بواقع 345 ×13 = 4485 دينار.

3.  بدل فصل تعسفي عملا بأحكام المادة 47 من قانون العمل 13×2 =26 ويجب اعمال النص بحد اقصى 24 شهر 24×345 دينار = 8280 دينار.

4.  بدل إجازة سنوية عن اخر سنتين 345 دينار ÷30 يوم = 11.5 دينار 11.5×42 يوم = 483 دينار.

5.  بدل اجازات ثقافية لا تستحق لعدم الاثبات.

6.  بدل إجازة وضع وولادة لا تستحق لان الشاهدة رشدية البشر اكدت انها دفعت للمدعية.

بناء على ما ذكر أعلاه، فان المدعية تستحق فقط بدل الاشعار وبدل إجازة سنوية بواقع 828 دينار أردني ولا تستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي لأنها سلفا كانت تتقاضاها وفق صريح شهادة عمر مطر.

لـــــــذلك

وحيث ان في بعض أسباب الاستئناف ما يؤدي الى قبول الاستئناف موضوعا، فان محكمتنا تقرر وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية الحكم بإلغاء القرار المستأنف والحكم على المدعى عليها شركة مدارس ورياض سلفيت النموذجية مدرسة الامل الأساسية الخاصة شركة عادية عامة بمبلغ 828 دينار والزامها بالرسم القانوني عن المبلغ المحكوم به والمصاريف التي تكبدتها المدعية ومئة دينار أردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/05/2017

                                                                                    القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة