دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الكريم حلاوه، اسامه الكيلاني.
الطــــاعـــــن : هاشم ابراهيم يوسف ابو حرب / طولكرم.
وكيله المحامي: جاسر زهير خليل.
المطعون ضده : خالد احمد محمد صباح / طولكرم.
وكلاؤه المحامون: احمد محمود شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب.
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعنين الإستئنافيين 762 + 838/2015 بتاريخ 8/5/2016 المتضمن قبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليه المستأنف بالإستئناف 762/2015 بدفع مبلغ 34160 شيكل للمدعي المستأنف بالاستئناف 838/2015 مع المصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 28/9/2016.
المحكــــــمة
وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي هاشم ابراهيم يوسف ابو حرب كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 1/2012 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليه خالد احمد محمد صباح للمطالبه بحقوق عماليه قيمتها [ 128280] شيكل.
وبالاستناد الى الأسباب اوالوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 1/2012 بتاريخ 7/6/2015 المتضمن الحكم للمدعي على المدعى عليه بالزامه بدفع مبلغ تعويضات اجماليه مقدارها 48440 شيكل اضافة الى المصاريف واتعاب المحاماه بمقدار مئة دينار.
هذا وبناء على الطلب المقدم من المدعي حسب احكام الماده 185 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لغايات الفصل ببدل المكافأه لاغفال المحكمة البت في ذلك اصدرت محكمة بداية طولكرم بتاريخ 6/7/2015 حكماً بمبلغ المكافأه البالغ 16800 شيكل ليضاف الى المبالغ المحكوم بها وبالتالي ليصبح مجموع المبالغ المستحقه للمدعي على المدعى عليه 16800 + 48440 = 65240 شيكل واعتبار هذا القرار مكملاً للحكم الأساس الصادر في الدعوى بتاريخ 17/6/2015 .
لدى طعن المدعى عليه خالد في هذا الحكم الصادر في 17/6/2015 وكذلك القرار الصادر في 6/7/2015 طبقاً للطعن رقم 762/2015.
وأيضاً طعن المدعي هاشم فيه طبقاً للطعن التبعي رقم 838/2015 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 762 + 838/2015 بتاريخ 8/5/2016 المتضمن قبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليه المستأنف بالإستئناف 762/2015 بدفع مبلغ 34160 شيكل للمدعي المستأنف بالإستئناف 838/2015 مع المصاريف وأتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله.
لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعي هاشم فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله 16/6/2016.
وعن سببي الطعن المتصلين بمفهوم واحد حول تخطئه محكمة استئناف رام الله بعدم الحكم للمدعي ببدل ايام الجمع خلافاً للبينات المقدمه وللتناقض الذي جرى من قبل تلك المحكمة.
وفي ذلك نجد ان محكمة أول درجه وبما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات وجدت ان البينات المقدمه لم تثبت عدد ايام الجمع التي عملها المدعي طول مدة عمله على اعتبار امكانيه ان يكون قد صادف هذه الايام ايام عطل دينيه لتخلص ان المطالبه ببدل جميع ايام العطل طوال مدة العمل يعتريها الجهاله الفاحشه ناهيك ان بينه المدعي لم تثبت انه كان يعمل طوال مده عمله ستة ايام متواصله ليستحق بدل الراحه الاسبوعيه.
وبالاستناد الى هذا التعليل والتسبيب عمدت محكمة استئناف رام الله الى رد هذه المطالبه.
وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الإستئناف على هذا النهج المتصل بالنتيجه على اعتبار ان المدعي وان طالب ببدل الراحه الاسبوعيه الا ان البينات المتصله بالاثبات والمتصله بالدفوع أشارت الى ان المدعي كان يعمل في بعض أيام الجمع ويتقاضى اجرها وعلى نحو جعل الجمع الاخرى التي لم يعمل بها غير محدده ومبهمه يتعذر معها تحديدها لغايات تأسيس الحكم عليها ببدل الراحه الاسبوعيه اخذين بعين الاعتبار ان الاحكام تقوم على التحديد وليس على الغموض والابهام وبأن المقصر أولى بالخساره هذه ومع الاشاره الى ان الحكم ببدل المكافأه على أساس ان الاجره اليوميه × ثلاثين يوم بالشهر لغايات احتساب قيمه المكافأه التي يستحقها المدعي لا يتعارض ولا يتناقض مع رد المطالبه ببدل الراحه الاسبوعيه التي لم يتم تقديم البينه القانونيه لغايات احتسابها بصوره دقيقه ومحدده.
وعليه يكون ما جاء في هذا السببين غير وارد ويتعين ردهما.
ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكما ً صدر تدقيقاً في 30/09/2018