الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون
وعضوية القاضي محمود الجبشة والقاضي ثائر العمري .
المستأنف : عبد الله يوسف عبد العزيز صندوقة / القدس
وكيله المحامي عاطف مشاهرة
المستأنف عليه : حنا يعقوب مالكي مالكي
القرار المستأنف القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي بيتونيا بتاريخ 13/3/2017 في الاعتراض رقم 273/2010 والقاضي برد الاعتراض شكلا
يستند هذا الاستئناف الى :-
1- ان مدينة القدس مدينة محتله واقعة تحت الاحتلال ويوجد جدار يمنع التواصل الجغرافي والسكاني بين اهالي القدس وباقي المناطق الفلسطينية .
2- القرار المستأنف مخالف للانظمة المعمول بها فيما يتعلق بسكان مدينة القدس .
وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر السير بحق المستأنف عليه حضوريا لتبلغه و عدم حضوره ثم التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و قدم بينته المؤلفة من المبرزات منم س/1 الى س/11 ثم التمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له
المحكمة
اننا وبالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت الحكم برد الاعتراض شكلا كونه مقدم بعد فوات المدة القانونية باعتبار جدول الحقوق تم تعليقه في 24/3/2010 وان الاعتراض مقدم في 19/10/2010 وسندا لاحكام المادة 12من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 اننا نجد ان المادة 12 من القانون المشار اليه حددت مدة الاعتراض ثلاثين يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق وبالمقابل نجد ان المادة 15 من ذات القانون حددت الحد الاقصى لتقديم الاعتراض للشخص المقيم في احدى البلاد المجاورة خلال سنة واحدة من تاريخ اعلان التسوية صحيح ان القدس من الناحية السياسية الطموحة هي جزء من الدولة الفلسطينية بل وعاصمتها الابدية ولكن من الناحية الواقعية والموضوعية هي مدينة محتلة من قبل دولة اخرى ومن الناحية الواقعية اعتبرتها دولة الاحتلال جزء من دولتها وطبقت عليها القانون الاسرائيلي ووضعت حولها جدار يفصلها ويقطعها عن التواصل الجغرافي عن باقي مناطق الدولة الفلسطينية وانها في الوقت الراهن خارج عن السيطرة القانونية الفلسطينية ودخلت عنوة داخل دولة الاحتلال المجاورة ولحين عودتها المادية والفعلية والواقعية والقانونية للسيطرة الفلسطينية فان من يقيم بداخلها في هذه المرحلة يأخذ حكم من يقيم بدولة مجاورة لغايات اعمال نص المادة 15/1 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وذلك لاتحاد العلة والسبب باعطاء من يقيم في دولة مجاورة مدة سنة لقتديم الاعتراض وبما ان الاعتراض مقدم في 19/10/2010 اي بعد اقل من سنة من تعليق جدول الحقوق وبالتالي يتوجب والحالة هذه قبول الاعتراض شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية .
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر الحكم بقبول الاعتراض شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ونقرر عملا باحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعاد الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالاعتراض حسب الاصول واصدر الحكم المقتضى في موضوعه
على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/6/2017
الكاتب
رئيس الهيئة
عبد الكريم حنون