السنة
2017
الرقم
486
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة الســـــادة القضــــاة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، وبوليت متري

الطاعـــــــــــــن: عمر صالح احمد شعار

            وكلاؤه المحامون طارق طوقان ولبنى كاتبة وعلاء الدين طوقان واحمد البيطار/ رام الله

المطعون عليها: شركة البنك العربي ش.م.ع/ رام الله

            وكلاؤها المحامون: نعيم ابوفضل وخلدون ابو السعود وفاتن الشيخ ومازن حمدان/ رام الله

الاجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/3/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/1/2017، في الاستئناف المدني رقم876/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف، والحكم بقبول الطعن رقم 631/2015، المقدم لدى محكمة بداية رام الله بخصوص سند الرهن 545/2012 واصدار الأمر بموجب المعاملة رقم 1748/ج/2015 لدى دائرة اراضي رام الله بخصوص سند الرهن المذكور، لحين البت في دعوى اجراء المحاسبة المتفرع عنها هذا الطلب، ورد الاستئناف بخصوص سند الدين رقم 189/2011 وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى، وان المحكمة مصدرة الحكم وقعت بعيب الخلط في صفات الخصوم ومراكزهم القانونية، فضلا عن وجود ربا فاحش واحتسابات غير صحيحة من البنك المطعون عليه، كما اخطأت المحكمة برد الاستئناف بخصوص وقف تنفيذ سند تأمين الدين رقم  189/2011، وقد طلب الطاعن بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار الطعين، والحكم بما يتفق وحكم القانون، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ القرار - محل الطعن - لنص المادة (240) من قانون الاصول وحمل الرقم 107/2017.

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار الطعين غير قابل للطعن بالنقض، وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بعدم قابلية القرارات المستعجلة للطعن بطريق النقض، فضلا عن أن القرار محل الطعن جاء متفقا وحكم القانون، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن الماثل يتصل بقرار مستعجل صادر عن محكمة الدرجة الاولى، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة ان الاحكام والقرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض، كونها ليست من الاحكام الفاصل في اصل النزاع، بما يجعل الطعن الماثل - وبمعزل عن الاسباب التي حملها - غير قابل للطعن بالنقض، مما يستوجب عدم قبوله.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل، ورد طلب وقف التنفيذ المتفرع عن هذا الطعن، والذي يحمل الرقم 107/2017 وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  27/03/2017

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       م.ص