السنة
2017
الرقم
508
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر  النمري 

 

المستأنــــــــف: عبد الغني كايد عبد الغني سليم / رام الله

                  وكيله المحامي احمد الصباد

المستأنف عليهما : 1- انتصار خالد رشيد سليم / البيرة

                          2- هيثم خالد رشيد سليم / البيرة

                    وكيلهما المحامي موسى منصور / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالقرار الصادر في محكمة بداية رام الله في 28/2/2017 بالدعوى المدنية رقم 473/2015 والقاضي برد الدعوى مع الرسم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان الحكم مخالف للقانون وواجب الفسخ.

2-  ان الحكم مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

3-  ان الحكم مخالف للبينة ولوزنها

4-  ان المحكمة أخطأت في عدم تطبيق صحيح القانون والبينة المقدمة.

5-  ان المحكمة أخطأت بالقول بعدم انتاجية  قرار الطلاق وباقي البينات.

6-  ان المحكمة أخطأت في القول بان الوكيلة تملك الصلاحية في توقيع سند الرهن مخالفة نص الوكالة.

7-  ان ما قامت به المستأنف عليها الأولى هو للأضرار بالمستأنف وخارج صلاحياتها.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف وفسخ القرار والحكم حسب لائحة الدعوى.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 10/5/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليهما حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وطلب وكيل المستأنف السماح له باستجواب المستأنف عليهما وتقرر له ذلك وفي الجلسة التالية حضر وكيل المستأنف عليهما وصرح انه سيعمل على إحضار موكليه للاستجواب في 8/1/2018 تم استجواب المستأنف عليهما وفي 7/2/2018 قدم وكيل المستأنف عليهما تقرير خبرة حول الدعوى الجزائية المقامة من المدعي عليها لأولى ضد المحامي الفقية بالتزوير (ن/1) وختم البينة وترافع وكيل المستأنف على سبع صفحات في جلسة 12/3/2018 من (10-9) وفي 11/4/2018 ترافع وكيل المستأنف عليهما معتمداً اللائحة الجوابية وأقواله أمام محكمة الدرجة الأولى كمرافعه له وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة. وبالرجوع الى أسباب الاستئناف الى الحكم المستأنف الى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى ما تم من إجراءات أمام محكمة الاستئناف والى المرافعات الختامية نجد ان نجيب على السبب (6) من ملخص الأسباب المرتبطة بالوكالة الخاصة المبرز(م/1) عدل رام الله رقم 13190/2011 في 7/8/2011 وصلاحية الوكيلة بتلك الوكالة وفي ذلك نجد أن نص الوكالة الخاصة قد جاء على توكيل المستأنف لزوجتة / المستأنف عليها الأولى في (قطعة الأرض رقم 195 حوض 11 القطراني من أراضي عطاره .... وتمثيلي أمام البنك للرهن وتوقيع سندات الرهن وقبض بدلات الرهن ....) ونص الوكالة أيضا ملغي منه عبارة (ونقل الملكية) أي أنها لا تتضمن البيع ونقل الملكية وأمام صراحة ذلك النص الذي منح الوكيلة حق توقيع سندات الرهن لمصلحة البنوك فقط ولم يرد النص مطلقا بتوقيع سندات الرهن للكافة او بنص عام وطالما ان ترتيب حق عيني على العقار يحتاج الى نص خاص وصريح في الوكالة ولا يقبل عمومية النص وهذا ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في العديد من أحكامها ولما كانت عبارات الوكالة واضحة لا لبس فيها بهذا الخصوص بأن أعطى الموكل الوكيل صلاحية الرهن للبنوك وحيث ان سند الرهن رقم 597/2013 المنظم بالطلب رقم 2997/م /2013  تاريخ 18/9/2013  قد تم تنظيمه من الوكيلة /  المستأنف عليها الأولى بصفتها وكيله عن المالك للارض محل الرهن بموجب الوكالة (م/1) سالفة الذكر فيكون سند الرهن موقع ممن لا يملك حق توقيعه مما يوجب اعتبار العقد محل سند الدين / الرهن عقد قابل للإبطال عملا بالقواعد العامة للقانون المدني / مجلة الأحكام العدلية وطالما ان الموكل / مالك الأرض هو من تمسك بإبطال العقد وطالب بالدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف بفسخ العقد ولما لم يصدر عنه أية إجازة لهذا العقد سواء صريحة أو ضمنية فيكون طلبه فسخ العقد محل الدعوى له ما يسنده قانونا ومطالبته بعدم المطالبة بقيمة الدين محل العقد ايضا واردة (انظر في ذلك تفصيلاً كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للمرحوم عبد الرزاق السنهوري المجلد الأول طبعة دار النهضة العربية / القاهرة : على الصفحات 514 وما يليها.)

لــــــــــــــــــذلك

ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف ولما كان السبب 6 من ملخص الأسباب يرد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بقبول دعوى المدعي 473/2015 بداية رام الله وإلغاء سند تأمين الدين رقم 597/2013 تاريخ 18/9/2013 المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله ومنع مطالبة المدعى عليه الثاني للمدعي بالمبلغ محل عقد الرهن المذكور مع الزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اردني أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 30/5/2018

 

راي المخالفة المعطي من سعادة القاضي ثائر العمري

بالاستئناف رقم 508/2017

 

اخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه من ان الوكالة المعطاه للمستأنف عليها الاولى لا توكلها الا بالرهن لصالح البنوك وارى انها تخولها بأجراء الرهن عموما على قطعة الارض موضوع الدعوى للأسباب  التالية :

اولا : ان الوكالة تتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى عموما واما مسالة ذكر تمثيلي امام البنوك للرهن ما هو الا لتوضيح بعض انواع الرهن وليس للحصر  بدليل ان الموكل اتبعها بعبارة اخرى هي ( توقيع سندات الرهن وقبض بدلات الرهن لهذه الاراضي ) ولو كان الموكل لم يقصد  الرهن عموما لما اكد على صلاحية الرهون بهذا الشكل العام ولكان قد اكتفى بالعبارة الاولى التي اشارت الى البنوك .

ثانيا :  ان ما اشار اليه حكم  الاكثرية المحترمة من ان الوكالة شطب منها  عبارة (ونقل الملكية) لا يدلل على نفي التوكيل بالرهن

ثالثا : ان تفسير مقاصد  المتعاقدين يتم بالنظر الى طريقه تنفيذ العقد .

وبالرجوع الى اقوال الشاهد المدعي في الطلب المستعجل رقم 380/2015 نجده لم يذكر مسالة ان الوكالة محصورة في البنوك او ان زوجته كانت قد تفاهمت معه للحصول على قرض من البنوك .

 رابعا : لا يقبل من المدعي الادعاء بصورية العقد والادعاء بان الوكالة لا تخول المدعى عليها الاولى بالرهن للتناقض الغير قابل للتوفيق .

خامسا : ان لم يكن قصد المدعي التوكيل  بالرهن بشكل عام لماذا ابدى في لائحة الدعوى انه عزل الوكيلة منعا من اجراء هذا الرهن الا ان تبليغها جاء متاخرا كما ابدى في البند الرابع من لائحة الدعوى .

سادسا : ارى انه كان ينبغي استجواب المدعي والمدعى عليها الاولى لغاية الوصول الى حقيقة مقصد المتعاقدين .

 

لهذة الاسباب اخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه وافهم في 30/5/2018  .

 

القاضي المخالف