السنة
2019
الرقم
347
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـاة الســادة : د.نصار منصور، عزت الراميني، بسام حجاوي، عصام الانصاري.

 

الطـاعـــن بالنقض : نادر يوسف عبد الحافظ شباك من حلحول.

            وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل.

الجهة المطعون ضدها بالنقض : شركة المشرق للتأمين.

  وكيلها المحامي: محمد يوسف ربعي / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم بتاريخ 4/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالطعن الاستئنافي رقم 442/2018 بتاريخ 19/2/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بالنقض بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة مع الاحترام في تفسير احكام المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- أن الاجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام باطلة بطلاناً مطلقاً لان الطاعن لم يتبلغ مطلقاً لائحة الدعوى الاساس حتى يصار بعدها الى انعقاد الخصومة الأمر الذي يتوجب معه إعمال احكام المادة 22 من الاصول المدنية.

3- الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون وبعيب القصور في التعليل والتسبيب ولا يستند إلى سبب قانوني صحيح.

لذلك يلتمس الطاعن بالنقض قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة اوراق الاستئناف 442/2018 الى مرجعها للسير بالقضية مجدداً وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه. ( لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 17/3/2019.

المحكــــــــمـة

لتقديم الطعن بالنقض في الميعاد القانوني واستيفائه شروطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإن ما تنبئ به الاوراق يشير الى أن الجهة المطعون ضدها (شركة المشرق للتأمين) كانت قد تقدمت بالدعوى المدنية رقم 449/2005 لدى محكمة صلح الخليل ضد المدعى عليهما:

1- الطاعن ( نادر يوسف عبد الحافظ شباك) من حلحول.

2- شركة ترست العالمية للتأمين. للمطالبة بمبلغ وقدره (18690) شيكل تعويضات ناتجة عن حادث طرق..

وأثناء سير الدعوى تقرر بناءً على طلب الجهة المدعية ترك الدعوى عن شركة ترست العالمية للتأمين وحصرها بالمدعى عليه نادر (الطاعن) وفي جلسة 21/5/2007 حضر وكيل المدعى عليه (نادر يوسف عبد الحافظ ) المحامي عبد السلام شاهين بموجب وكالة مؤرخة بذات التاريخ.

ثم تقرر في جلسة 27/6/2007 اجراء محاكمة المدعى عليه المذكور لعدم حضور وكيله المحامي عبد السلام شاهين ولعدم تقديم لائحة جوابية. وبعد استكمال الاجراءات أمام محكمة صلح الخليل أصدرت بتاريخ 19/10/2008 حكماً يقضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ 18361 شيكل للجهة المطعون ضدها (المدعية).

ولما كان الطاعن قد تقدم باستئنافه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/11/2018 فقد قررت رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

وبالعودة الى اسباب الطعن وبانزال حكم القانون ولما كانت المادة 193/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته قد نصت على أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية فيبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ تبليغه الحكم .

ولما كان الثابت من خلال اجراءات المحاكمة أمام محكمة صلح الخليل. وأن الطاعن (المستأنف) كان قد حضرعنه وكيله المحامي عبد السلام شاهين في جلسة 21/5/2007 بموجب وكالة معطاه منه بذات التاريخ ضمت لملف الدعوى. ثم تغيب عن حضور الجلسة المنعقدة في 27/6/2007 الامر الذي نقرر معه اجراء محاكمته حضورياً. مما يستلزم تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة (193) المشار اليها اعلاه باعتبار ميعاد الطعن إستئنافاً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم. ولما كانت المادة (205) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية أنف الذكر قد حددت مدة الطعن بطريق الاستئناف بثلاثين يوماً. فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحكم المطعون فيه من ان الاستئناف مقدم خارج الميعاد وتقرر رده شكلاً يغدو موافقاً للاصول. وأسباب الطعن لا ترد عليه.

لــــــــــــــذلك

تقرر محكمة النقض رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 29/05/2019