الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنه حمارشه وعواطف عبدالغني
المستأنف
:
1. مهند خليل محمد العطاونه / الخليل.
وكلاؤه المحامون
:
اسحق و و سيم و معتصم مسودي وعائشه حلايقه.
المسـتأنـف عليها وكيلها المحامي : القرار المستأنف : تن
:
1. باسم محمد بدوي زهور / الخليل. 2. محمد رسمي عبدالقادر زهور / الخليل. محمد زهور وعبد السلام ازريقات /الخليل. القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/3/2019 في الطلب رقم 210/2019 و القاضي بإحالة الطلب الى محكمة التسوية .
يستند هذا الاستئناف الى :
الى خطأ المحكمة بإحالة الطلب لمحكمة التسوية .
وفي المحاكمة الجارية علناً ، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له ، وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
ان المحكمة و بالتدقيق تجد ان المستأنف تقدم بالطلب لدى قاضي الامور المستعجلة يطلب بموجبه ازالة العوائق عن الطريق لتمكين المستدعي من الوصول الى ارضه سنداً لأحكام المادة 102 من قانون الاصول ، وبالتالي كان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة ان يبت في الطلب بإعتباره صاحب الاختصاص سنداً لأحكام المادة 103 من قانون الاصول المدنية و يبحث في مدى توافر شروط اختصاصه وهي توافر صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل حق وخلاف ذلك يقرر عدم اختصاصه و لا يملك احالة الطلب الى جهة اخرى ذلك ان قاضي التسوية ليس مختص بذلك نظراً لطبيعة الطلب وهي ازالة عوائق من الطريق و بالتالي يتوجب على قاضي الامور المستعجلة المقدمة لدية هذا الطلب التأكد و بحث الوقائع المادية للطلب من وجود الطريق ووجود العوائق و توافر صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق .
لذلك
فإننا نقرر نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف و اعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالطلب حسب الاصول و اصدار الحكم المقتضى المنصفة مع احكام المواد 102 وما بعدها من قانون الاصول .
حكماً حضوريا صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/5/2019.