السنة
2016
الرقم
41
تاريخ الفصل
16 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضية السيدة بوليت متري

وعضوية القاضيين السيد ممدوح عليان والسيد محمود الجبشة

المســـــــــتأنــف : محمود عارف محمود جغمه / عين يبرود - رام الله

وكيلاه المحاميان يوسف شوكت و/أو اسحق ابو عوض / البيرة

المستأنف عليه:  ناجح محمود رمضان بياتنه / أبو قش - رام الله 

                         وكيله المحامي محمود دراج / رام الله

قدم الاستئناف بتاريخ 6/1/2016 للطعن في قرار محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 390/2014 الصادر بتاريخ 27/10/2015 والقاضي بالزام المدعى عليه ( المستأنف ) بدفع مبلغ (25000) خمسة وعشرون الف دولار للمدعي ( المستأنف عليه ) مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله للاسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مشوب بالقصور و/أو التعليل و/أو التسبيب القانوني السليم.

3.  يحتفظ المستأنف بحقه بتقديم كافة بيناته الخطية و/او الشفوية كونه قد حرم من تقديمها امام محكمة بداية رام الله لمحاكمته حضوريا وعدم حضوره جميع جلسات المحاكمة اذلو استمعت المحكمة اليه لما صدر القرار المستأنف بهذه النتيجة.

4.  اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها في القرار المستأنف حيث ان السند الذي تم الاستناد اليه الموقع من قبل المستأنف  إلا انه غير مستحق في ذمته حيث كانت هناك شراكة تجاريه بين المستأنف والمستأنف عليه تحت مسمى شركة القدس للمحاسبة والتجارة تتعلق بالاستشارات المالية والادارية وبيع العقارات ونتيجة هذه التعاملات طلب المستأنف عليه من المستأنف التوقيع على السند المبرز في الدعوى حفاظا على التعاملات والالتزامات لكل منهما وعلى ان لا يقوم بالتصرف بهذا السند وارجاعه للمستأنف .

5.  ان السند المبرز غير مستحق بذمة المستأنف كون المستأنف عليه لم يقم بأي وقت من الاوقات بإعطاء المستأنف ايه اموال مقابل السند وهو عباره عن الحفاظ على الالتزامات المترتبة على كل منهما لغايات الشراكة.

6.  المستأنف غير مدين اطلاقا للمستأنف عليه وسيعمل على اثبات هذا الامر بعد السماح له بتقديم بيناته.

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بجلسة 28/4/2016 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما اعترض وكيل المستأنف عليه ملتمسا من المحكمة رد الاستئناف شكلا حيث ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 27/10/2015 وان الاستئناف مقدم بتاريخ 6/1/2016 وتقرر حجز الدعوى لإصدار القرار حول مسألة القبول الشكلي وبجلسة 11/5/2016 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها وكرر الوكيلان اقوالهما السابقة .

بالتدقيق والمداولة فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بان المستأنف ( المدعى عليه ) كان قد تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة بواسطه والدته نعمه تبعا لما جاء في شرح مأمور التبليغ بتاريخ 1/3/2015 على مذكرة علم وخبر التبليغ كما يلي ( بعد التردد اكثر من مرة على منزل المطلوب تبليغه لم اجده ويتواجد في ساعات متأخرة لذلك تبلغت عنه والدته نعمة حسن جغمة العاقلة الساكنة معه استلمت وبصمت لعدم معرفتها الكتابة مع لائحة الدعوة ومرافقاتها موعد الجلسة ) فيما نجد ان المدعى عليه حضر للمحكمة بجلسة 2/3/2015 والتمس امهاله لتوكيل محام حيث قررت المحكمة اجابة طلبه والتأجيل ليوم 6/4/2015 حيث صادف بهذا التاريخ انتخابات مجلس نقابة المحامين وتقرر تأجيل وتبليغ الاطراف وتوالت التأجيلات لغايات تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة وبتاريخ 8/6/2015 تقرر تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة وفق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بعد ان جاءت مشروحات مأمور التبليغ تفيد أنه بالرغم من التردد على عنوانه اكثر من مرة وفي اوقات مختلفة لم يجد احد، وبتاريخ 23/8/2015 تم تبليغ المدعى عليه بواسطة النشر في جريدة الحياة الجديدة عدد7100 وكذلك بالإلصاق على لوحة اعلانات المحكمة والتعليق على اخر محل اقامه وبجلسة 10/9/2015 قررت المحكمة اجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا لتبلغه وعدم حضوره وتقديم لائحة جوابيه وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة اول درجة القرار المستأنف بتاريخ 27/10/2015 وعطفا على ما سلف نجد ان المدعى عليه (المستأنف) قد جرى تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة بواسطه والدته نعمه وفق احكام المادة (13/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان هذا التبليغ صحيح بدليل حضوره لجلسة 2/3/2015 ولما كانت احكام المادة 193 من ذات القانون تنص على ان ميعاد الطعن بالأحكام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الاسباب ، وحيث ان البين من اوراق الدعوى ان القرار صدر بتاريخ 27/10/2015 حضوريا بحق المدعى عليه الذي حضر جلسة المحاكمة بتاريخ 2/3/2015 وتخلف عن حضور جلسة 6/4/2015 والذي كان قد تفهمها من الجلسة السابقة عليها وبالرغم من اعادة تبليغه لموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/9/2015 وعدم حضوره لتلك الجلسة حيث تقرر اجراء محاكمته حضوريا وبتطبيق نص المادة ( 193/1) من القانون فإن مدة الطعن بالقرار الصادر عن محكمة اول درجة و الحالة هذه يكون من اليوم التالي لصدور الحكم ولما كان المدعى عليه ( المستأنف ) قد تقدم بالطعن بالقرار الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 6/1/2016 فإن الطعن بالاستئناف والحالة هذه يكون مقدم بعد فوات الميعاد القانوني وهو ثلاثين يوما وفق المادتين (193و205) من القانون الامر الذي يكون معه الاستئناف مردود شكلا.

                                                           لــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة لعدم المطالبة بها.

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/5/2016

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة