السنة
2016
الرقم
182
تاريخ الفصل
11 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة  القاضي السيدة  بوليت متري

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة.

المســـــــــتأنف : محمد راشد عطا عويضة / الرام

وكيله المحامي مفيدة حمودة / رام الله

المستأنف ضده : ابراهيم عبد الله عودة عسكر / حزما

                 وكيله المحامي : فادي عباس

     قدم الاستئناف بتاريخ 3/2/2016 للطعن في قرار محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 81/2015 الصادر بتاريخ 14/6/2015 والقاضي بالحكم بمبلغ وقدره (97123 ) سبعة وتسعون الفا ومائة وثلاثة وعشرون شيكل اضافة للرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف في مجمله  للاسباب التالية:

1.  القرار المستأنف صدر دون تبليغ المدعى عليه تبليغا صحيحا.

2.  القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف وحرمه من تقديم البينات التي لو قدمت لكان لها تاثير كبير.

3.  القرار المستاف صدر بعد اجراء محاكمة المستأنف اضافة الى المدعى عليهم الاول والثاني والثالث غيابيا بحجة تبليغهم على العنوان رام الله - ضاحية الاقباط - قرب قاعة لانا ودانا الامر الذي يخالف العنوان الحقيقي للمستأنف الواقع قرب بلدية الرام وان تبليغهم لم يكن صحيحا ولم يتم رفض التوقيع من قبل المستأنف.

4.  القرار المستأنف جاء مجحفا بحق المستأنف وصدر في غيابه بحيث لم يمكنه من تقديم بيناته و/او اعطائه الحق في تفنيد الادعاءات الواردة في الدعوى ودونما سماع الشهود.

5.  القرار المستأنف جاء مخالف لقواعد قانون العمل وبني على بينات غير صحيحة وان المستأنف لا يملك أي شركة في القدس او بيت حنينا.

6.  اخطات المحكمة في القرار المستأنف بعد ان اقرت في القرار بالتضارب في شهادة الشهود حول قيمة الراتب الاساسي الى التوفيق بين هذا التضارب واعتماد الاجر ( 700 ) شيكل اسبوعيا.

7.  اخطات المحكمة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة واعتمادها على البينات الواردة من طرف واحد لإثبات الفصل التعسفي وساعات العمل الاضافية وبدل العطل والاعياد الدينية والرسمية وشهر الاشعار وفي احتسابها بالرغم من عدم وجود بينات كافية لإثبات احقيته بها.

بالمحاكمة الاستئنافيه الجارية علنا بجلسة 13/4/2016 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم بينما اعترض وكيل المستأنف عليه مبديا ان الثابت من محاضر الدعوى ان المستأنف تبلغ الحكم المستأنف في 20/8 ولم يتقدم بالاستئناف خلال المدة القانونية ويكون استئنافه غير مقبول شكلا وتقرر حجز الدعوى لإصدار القرار فيما اثير حول القبول الشكلي وبجلسة 11/5/2016 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الاجراءات وكرر وكيل المستأنف اقواله وطلبه بخصوص قبول الاستئناف شكلا كما كرر وكيل المستأنف عليه اقواله واعتراضاته السابقة المتعلقة بعدم قبول الاستئناف شكلا.

بالتدقيق والمداولة في اوراق الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف ومن خلال مذكرة علم وخبر التبليغ الصادرة عن محكمة بداية رام الله والمحفوظة بين اوراق الدعوى المدينة رقم 81/2015 نجد ان المستأنف (المدعى عليه الرابع ) كان قد تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة وذلك حسبما جاء بشرح مأمور التبليغ على مذكرة علم وخبر التبليغ بتاريخ 15/2/2015 والتي جاء فيها ( تبلغ بالذات ورفض الاستلام والتوقيع علما انه اطلع على القضية ومحتواها) كما ان مذكرة علم وخبر تبليغ صورة القرار الصادرة بتاريخ 11/8/2015 فإن المشروحات المؤرخة في 20/8/2015  والمدونه من قبل مأمور التبليغ على المذكرة المشار اليها جاءت على النحو الاتي ( تبلغ بالذات ورفض الاستلام والتوقيع)

ولما كانت الفقرة الاولى من المادة ( 13 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ان يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او محل عمله او لوكيله فاذا تعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنه عشر من العمر . اما الفقرة الثانية من ذات المادة فقد نصت على انه اذا رفض الشخص المراد تبليغه او وكيله او احد افراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية او امتنع عن التوقيع عليها اثبت ذلك مأمور التبليغ او موظف البريد على اصل الورقة او على اشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحا. ولما كانت البيانات التي اوردها مأمور التبليغ على ورقة علم وخبر التبليغ هي بيانات رسمية ومنظمة من الموظف العام لا يجوز الادعاء بعكسها الا في الحدود التي رسمها القانون، وعطفا على ما سلف فان المحكمة تعتبر التبليغ صحيحا الامر الذي نجد معه ان المستأنف كان قد تبلغ نسخة القرار المستأنف بتاريخ 20/8/2015 وبالتالي فان مدة الطعن بالقرار الصادر عن محكمة اول درجة تبدا من اليوم التالي لصدور الحكم ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات وفق نص المادة 193 من ذات القانون المشار اليه، وحيث ان المدعى عليه الرابع محمد قد تقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 3/2/2016 وبالتالي فان الطعن بالاستئناف والحالة هذه يكون مقدم بعد فوات الميعاد القانوني وهو الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادتين ( 193 و 205 ) من قانون الاصول المدنية الامر الذي يكون معه الاستئناف مستوجب الرد.

لــــذلك

 

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة لعدم المطالبه بها.

 

            حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/5/2016

                                                                                                   

 

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة