السنة
2016
الرقم
182
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- دريد عليان محمد " عرار رزمه" / رام الله - قراوة بني زيد

                       وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته الشخصية بالإضافة لوظيفته

2. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته/رام الله

3. سهى كامل مصطفى ابو شمة / مكتب النائب العام / رام الله

4. امجد ابراهيم رامز سرميطي/ مكتب النائب العام / رام الله

5.  عماد محمد سعيد حماد/ مكتب النائب العام / رام الله

6. بيان اسحق مصطفى قواسمي/مكتب النائب العام / رام الله

7.  علاء محمود عبد الله زهران/ مكتب النائب العام / رام الله

8.  وضحه سليم حسن عواد/ مكتب النائب العام / رام الله

9. طارق محمد عبد الرحمن طميزه / مكتب النائب العام / رام الله

10.    عاصم محمد ذيب منصور / مكتب النائب العام / رام الله

11.    محمد فؤاد أحمد ابو فخر / مكتب النائب العام / رام الله

12.    مجدولين محمود محمد عساف/ مكتب النائب العام / رام الله

13.     رامي مصطفى محمد عودة/ مكتب النائب العام / رام الله

14.    محمد بكر محمود جلاد/ مكتب النائب العام / رام الله

15.    صابر اسامه صابر الناطور/ مكتب النائب العام / رام الله

16.     عبد الرحمن أحمد عبد الخالق الحاج حسين / مكتب النائب العام / رام الله

17.     مجدي حمدان اسمر عبد الباقي/ مكتب النائب العام / رام الله

18.     محمد عبد القادر مسعد/ مكتب النائب العام /  /رام الله

19.    رحمة راتب حسين هديب/ مكتب النائب العام / رام الله

20.     علاء عبد الكريم سلامة مزيد/ مكتب النائب العام / رام الله

21.    معالي عوض يوسف موسى/ مكتب النائب العام / رام الله

22.    علي ياسين عطا جبر / مكتب النائب العام / رام الله

23.    هبة " محمد كمال" عبد الكريم المصري/ مكتب النائب العام / رام الله

24.    عرين عمر محمد ابو دعموس/ مكتب النائب العام / رام الله

25.     طارق عبد الرحمن فؤاد صيقلي/ مكتب النائب العام / رام الله

26.    جمانة سامي محمد ابراهيم / مكتب النائب العام / رام الله

27.    سماح سعيد زكي فرح/ مكتب النائب العام / رام الله

28.    أحمد سهيل علي ابو شنب/ مكتب النائب العام / رام الله

29.    عيسى سليمان برهم برهم/ مكتب النائب العام / رام الله

30.    نورة ايمن نواف براهمة/ مكتب النائب العام / رام الله

31.       امجد جريس زخري مبيض/ مكتب النائب العام / رام الله

32.     لما عبد الله صادق سلهب/ مكتب النائب العام / رام الله

33.    رنا محمود سعيد قصراوي/ مكتب النائب العام / رام الله

34.    مراد أحمد محمد حمدان/ مكتب النائب العام / رام الله

35.    بشار محمد منصور النتشة/ مكتب النائب العام / رام الله

36.    رشدي محمد رشدي زيد/ مكتب النائب العام / رام الله

37.     اسماعيل محمد اسماعيل حماد/ مكتب النائب العام / رام الله

38.     سهير محمد محمود ابو عبيد / مكتب النائب العام / رام الله

39.    ايهاب جلال عبد اللطيف شحادة/ مكتب النائب العام /رام الله

40.    خالد عيسى أحمد قراقع / مكتب النائب العام /رام الله

41.    محمد نافذ محمد الاسمر / مكتب النائب العام /رام الله

42.    محمد شريف إسعيد عوض/ مكتب النائب العام /رام الله

43.    محمود شفيق محمود عبد الكريم / مكتب النائب العام /رام الله

44.    علاء كمال العبد الشرافي / مكتب النائب العام /رام الله

45.    رامي عطا محمد شريعة / مكتب النائب العام /رام الله

46.    انس محمود صدقي الهباش / مكتب النائب العام /رام الله

 

 

 

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 11/7/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الاداري لسنة 2016 بشأن نقل موظفي الخدمة المدنية وموظفي الخدمة في قوى الأمن الاتية اسمائهم ( المستدعى ضدهم من 3 لغاية 46) وتعيينهم معاوني نيابة عامة الصادر عن المستدعى ضده الأول رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 14/6/2016 بناءاً على تنسيب المستدعى ضده الثاني النائب العام بتاريخ 12/6/2016 وتاريخ 16/5/2016 واستثناء المستدعي من هذا النقل والتعيين على الرغم من ان المستدعي احق بذلك قانونا من عدد من المعينين وبالتحديد المستدعى ضدهم من 42 لغاية 46 في الاقدمية والدرجة.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

 

بتاريخ  3/8/2016 تقدم المستدعي دريد عليان محمد عرار رزمه بطلب الى المحكمة من اجل رد الدعوى وقد صرح وكيله في جلسة 7/9/2016 انه لا مانع من اجابة طلبه.

 

لهذه الأسـبــاب

بناء على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 6/9/2016