السنة
2016
الرقم
41
تاريخ الفصل
17 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

    دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـد أسعــد مبــارك 

وعضويـــــــة القضــــاة الســـــادة : فتحي أبو سرور, هشام الحتو, خليل الصياد, عدنان الشعيبي

 

المستــدعــــي : عزيز صالح محمد المذبوح / الخليل 

                 وكيلاه المحاميان نبيل صبارنه و/او اماني ابو عرقوب / الخليل

الاجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 144/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/12/2015 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 50/2013 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، نرى ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم ، على ان يكلف المستدعي بكفالة تضمن للمطعون ضده كل عطل وضرر قد يلحق به اذا تبين انه غير محق  بطعنه ، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول . 

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2016