السنة
2016
الرقم
41
تاريخ الفصل
20 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و  عبد الكريم حلاوه 

 

 

المستدعـــــي: فواز حسن صالح ياسين/جنين - عانين

        وكيله المحامي شادي شلاخ - جنين    

المستدعى ضده: مجلس الخدمات المشتركة في جنين الخاص بالمياه يمثله السيد منير حسين احمد جردات / جنين

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 17/2/2016  تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس مجلس الخدمات المشتركة في جنين بتاريخ 30/12/2015 المبلغ للمستدعي بذات التاريخ المذكور القاضي بفصل وانهاء عمل المستدعي واحالته للتقاعد بموجب مكالمة هاتفيه وعلى اثرها منع من العمل واوقف خط البلفون الخاص بعمله.

 

في جلسة 10/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 4/4/2016ـ قدم المدعى عليه بواسطة وكيله المحامي نبيل مشحور لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/4/2016 كرر وكيل المدعى عليه اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ع/1) و (ع/2) و شهادة الشاهد محمد داود محمد طزازعه وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينة مفنده الشاهد محمد يوسف محمد عبد العزيز وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المدعى عليه مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة من الرجوع الى لائحة الدعوى ان الوقائع التي جاءت فيها كانت على النحو التالي : ((بقيام السيد رئيس المجلس المذكور اعلاه بالقول هاتفيا للمستدعي بانهاء عمله وحرفيا قال " ما ترجع على العمل خلصنا" وذلك دون سبب قانوني وتقدم المستدعي بواسطة وكيلته بالتظلم بتاريخ 11/1/2016 من القرار الاداري الصادر بحقه الا ان المستدعى ضدها ردت بتاريخ 16/1/2016 يوم السبت على التظلم بموجب كتاب الرد الذي يحمل رقم   ( 2016/1/8/2709) والذي افاد : فاننا لا يمكننا اعادتك للعمل حرصا على وضعك الصحي وكذلك عدم اهليتك للعمل وتجاوز عمر السن القانوني وهو الستون عاما))

يستفاد من الوقائع الواردة في لائحة الدعوى انها عباره عن كيفية اجراء التبليغ للقرار الشفوي  للمدعي وانها جاءت خلواً من ذكر موجز عن وقائع الدعوى حيث ان المستدعي لم يذكر فيها وقائع الدعوى بالمعنى المقصود في المادة(52/5و7 في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وهذا نص آمر ومن النظام العام تملك المحكمة اثارته من تلقاء ذاتها ولو لم يتعرض له الخصوم واكتفى بسرد اسباب الطعن التي يرى انها جديرة بإلغاء القرار المطعون فيه هذا من جانب ومن جانب آخر فانه حسب ما هو واضح من لائحة الدعوى والبينات المقدمة ان القرار المطعون فيه بفصل المدعي من العمل هو قرار شفوي وتنص المادة

284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان يكون ميعاد تقديم الاستدعاء الى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه او تبليغه الى صاحب الشأن وفي حالة رفض الإدارة او امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ ثلاثين يوماً على تقديم الطلب اليها و بما انه قد استقر الفقه و القضاء الاداريين على تعريف القرار الاداري بانه افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تعديل مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً او جائزاً .

 يستفاد من نص المادة 284/1 المذكورة اعلاه ومن تعريف القرار الاداري ان القرار الاداري الصادر عن جهة الإدارة قد يكون صريحاً او ايجابياً وهو ما تفصح به عن إرادتها صراحة فتتخذ موقفاً ايجابياً اتجاه الطاعن وقد يكون ضمنياً او سلبياً تلتزم الإدارة فيه الصمت ولا تعلن عن ارادتها في أي اتجاه ولقد جرى الفقه و القضاء على الاعتداد بقرار الادارة سواء في صورته الصريحة ام في صورته الضمنية اذ لو كان الطعن بالإلغاء مقصوراً على قرارات الإدارة الصريحة دون الضمنية لكان امامها مسلك هين تهرب من خلاله من بين ايدي المشروعية ولم ينص المشرع الفلسطيني كما لم يجرِ الفقه و القضاء الاداريين نهائياً على الطعن في القرارات الشفوية اذ لو سلمنا جدلاً على  وجود القرارات الشفوية لسرنا في طريق ليس له نهاية و ليس له طريقة للإثبات ويفتقر الى شروط و اركان القرار الاداري المتفق عليها فقهاً و قضاءً وهو ان يكون القرار الاداري عملاً قانونياً ملموساً و ان يصدر من الإدارة صاحبة الاختصاص و ان يكون نهائياً مؤرخاً قابلاً للتنفيذ يحدث مركزاً قانونياً وان يصدر في شكل معين (( والمقصود بالشكل)) الكتاب و التسبيب و التاريخ وهذه الامور لا يمكن توافرها و اثباتها نهائياً في القرارات الشفوية كما انه لا يوجد عليها نص قانوني في القانون لهذا لابد ان يبين المدعي في صحيفة الدعوى القرار المطعون فيه على وجه التحديد وكذلك الجهة التي أصدرته حتى تتمكن محكمة العدل العليا من بسط رقابتها عليه سواء من حيث الاجراءات و الشكل ام من حيث الاختصاص لان دعوى الإلغاء تدور وجوداً و عدماً مع القرار الاداري فإذا انتفى القرار الاداري اصبحت دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً و بالتالي فان وروده على النحو الوارد في لائحة استدعاء الدعوى يعتبر جهالة فاحشة توجب رد الدعوى شكلاً.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .    

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 20/3/2017