السنة
2016
الرقم
16
تاريخ الفصل
9 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي :-   احمد سالم سلمان ابو خربيش / اريحا - مخين عين السلطان  

                 وكيلاه المحاميان فريد هواش و/او علاء الاسمر / جنين                              

 

 

المستدعى ضدهم:- 

1- رئيس هيئة القضاء العسكري / رام الله - ام الشرايط

2- المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط - رام الله

3- النائب العام العسكري / رام الله

4- مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية/ رام الله

5- مدير جهاز الاستخبارات العسكرية / نابلس- رفيديا

6- مدير السجن العسكري في جنيد / نابلس

7- النائب العام المدني بصفته ممثلاً للمستدعى ضدهم/ رام الله

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 24/1/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم بتوقيف المستدعي وطلب الافراج عن المستدعي عملا بأحكام المادة (284/2) من قانون الأصول المدنية لتوقيفه بشكل غير مشروع.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

في جلسة 3/2/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) و(س/2)  والشاهدة ايمان زكريا محمد ابو خربيش وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرارات المطعون فيها و/ أو بيان ما يحول دون إلغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ18/2/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

وفي جلسة 9/3/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة  مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعه له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية  طلب في نتيجتها  رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1- المستدعي موظف في مرتبات الاستخبارات العسكرية برتبة ملازم اول .

2- بتاريخ 9/11/2014 تم توقيف المستدعي من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية وتبع بعد ذلك توقيف المستدعي بقرار من هيئة القضاء العسكري و النائب العام العسكري حسب الاصول المتبع لدى هيئة القضاء العسكري للتحقيق معه بشبهات تتعلق بالتزوير وتسريب اراضي لجهات معادية .

3- بتاريخ 22/4/2015 قرر النائب العام العسكري اتهام المستدعي بالتهم المسند اليه وهي ( 1- تسريب اراضي لجهات معادية خلافا لنص المادة (114) من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960  2- تزوير اوراق ومستندات رسمية خلافا لنص المادة 316 و 314 من ق ع ع ف لسنة 1979 وتبعا لهذه التهمة وكونه تشكل سلوك معيب بوصفها قرر  ايضا اتهامه بالسلوك المعيب خلاف لنص المادة(208/أ) من قانون العقوبات لسنة 1979 ).

4- بتاريخ 28/4/2015 وردت لائحة الاتهام للمحكمة العسكرية الدائمة في الوسط واعطيت الرقم (34/ م. د.و/2015) وقررت المحكمة توقيفه حتى انتهاء الاجراءات القضائية .

المحـكمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين تجد المحكمة  ان المادة(101/2) من القانون الاساسي  تنص              ( تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشأن العسكري ) وبما ان المادة (284/2 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على صلاحية محكمة العدل العليا في نظر طلبات الافراج عن المدنيين الموقوفين بوجه غير مشروع وبما ان المستدعي هو عسكري وتوقيفه تم من قبل النيابة العسكرية ويحاكم امام المحاكم العسكرية فان محكمة العدل العليا تكون غير مختصة في نظر الدعوى الامر الموجب لرد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 9/5/2016