المادة رقم 314 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة السماح للأولاد بين سن 6 - 16 بالقامة في بيت البغاء
كل من كان معهوداً إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين ديناراً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية