المادة رقم 208 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

انتزاع الاقرار والمعلومات
1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية