المادة رقم 316 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المساعدة او الارغام على مزاولة البغاء
كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية