السنة
2019
الرقم
1429
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، آمنة حمارشة ، كمال جبر 

الطــــــــاعن : سامح عمر محمود عمر / نابلس - دير الحطب

          وكيله المحامي : مصطفى بشارات / نابلس

المطعون ضده : مجدي محمد عبد الرحيم خاروف / نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 22/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 307/2019 بتاريخ 20/10/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

يستند هذا الطعن الى عدة أسباب تتمحور في مجملها بخطأ محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً بحجة أن الطاعن كان قد حضر جلسات من المحاكمة امام محكمة الصلح في نابلس مما يعني أن عليه أن يتقدم باستئنافه خلال 30 يوماً من اليوم التالي تاريخ صدور الحكم وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة المختصة و/أو اجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم بالميعاد تقرر قبوله شكلاً وبالرجوع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نجد أن المادة (205) فقرة (1) قد نصت (يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) كما نصت المادة 193 من ذات القانون (1) يبدأ ميعاد الطعن في الحكم في اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (2) ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .

ولما كان المشرع قد رسم طرق وإجراءات الطعن في الأحكام الصادرة .

وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه استئنافاً الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قد صدر بتاريخ 18/04/2019 وان المدعى عليه المستأنف (الطاعن) قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى جلسات 04/02/2018 و 25/02/2018 و 25/03/2018 كما هو واضح في أوراق الملف في حين تقدم باستئنافه بتاريخ 26/06/2019 فإن هذا الاستئناف يكون مقدم خارج المدة القانونية التي حددتها المادة 193 و 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف من رد الاستئناف شكلاً واقع في محله نقرها عليه .

وعليه فإن الطعن غير وارد وحرياً بالرد .

لهـــــذه  الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/02/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د